تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 290

مساهمون:

ص٢٩٠
يتمكن من أدائه يوم الجمعة فلا يستحب قضاؤه ( 1 ) ، وإذا دار الأمر بين التقديم والقضاء فالأولى اختيار الأول . [ 1033 ] مسألة 3 : يستحب أن يقول حين الاغتسال : " أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأن محمداً عبده ورسوله ، اللهم صل على محمد وآل محمد ، واجعلني من التوّابين واجعلني من المتطهرين " . [ 1034 ] مسألة 4 : لا فرق في استحباب غسل الجمعة بين الرجل والمرأة والحاضر والمسافر والحر والعبد ومن يصلي الجمعة ومن يصلي الظهر ، بل الأقوى استحبابه للصبي المميز ، نعم يشترط في العبد إذن المولى إذا كان منافياً لحقه بل الأحوط مطلقاً ، وبالنسبة إلى الرجال آكد ، بل في بعض الأخبار رخصة تركه للنساء . [ 1035 ] مسألة 5 : يستفاد من بعض الأخبار كراهة تركه ، بل في بعضها الأمر باستغفار التارك ، وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنه قال في مقام التوبيخ لشخص : " والله لأنت أعجز من تارك الغسل يوم الجمعة ، فإنه لا يزال في طهر إلى الجمعة الأخرى " . [ 1036 ] مسألة 6 : إذا كان خوف فوت الغسل يوم الجمعة لا لإعواز الماء بل لأمر آخر كعدم التمكن من استعماله أو لفقد عوض الماء مع وجوده فلا يبعد
شرح
( 1 ) بل يستحبّ وتدلّ عليه موثقة سماعة بن مهران وعبد الله بن بكير ، وعليه فإذا فات في يوم الجمعة استحبّ الاتيان به يوم السبت ، وبه يظهر حال ما إذا دار الأمر بين التقديم والقضاء .