يتمكن من أدائه يوم الجمعة فلا يستحب قضاؤه ( 1 ) ، وإذا دار الأمر بين
التقديم والقضاء فالأولى اختيار الأول .
[ 1033 ] مسألة 3 : يستحب أن يقول حين الاغتسال :
" أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأن محمداً عبده ورسوله ،
اللهم صل على محمد وآل محمد ، واجعلني من التوّابين واجعلني من
المتطهرين " .
[ 1034 ] مسألة 4 : لا فرق في استحباب غسل الجمعة بين الرجل والمرأة
والحاضر والمسافر والحر والعبد ومن يصلي الجمعة ومن يصلي الظهر ، بل
الأقوى استحبابه للصبي المميز ، نعم يشترط في العبد إذن المولى إذا كان
منافياً لحقه بل الأحوط مطلقاً ، وبالنسبة إلى الرجال آكد ، بل في بعض الأخبار
رخصة تركه للنساء .
[ 1035 ] مسألة 5 : يستفاد من بعض الأخبار كراهة تركه ، بل في بعضها الأمر
باستغفار التارك ، وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنه قال في مقام التوبيخ لشخص :
" والله لأنت أعجز من تارك الغسل يوم الجمعة ، فإنه لا يزال في طهر إلى
الجمعة الأخرى " .
[ 1036 ] مسألة 6 : إذا كان خوف فوت الغسل يوم الجمعة لا لإعواز الماء بل
لأمر آخر كعدم التمكن من استعماله أو لفقد عوض الماء مع وجوده فلا يبعد
شرح
( 1 ) بل يستحبّ وتدلّ عليه موثقة سماعة بن مهران وعبد الله بن بكير ،
وعليه فإذا فات في يوم الجمعة استحبّ الاتيان به يوم السبت ، وبه يظهر حال ما
إذا دار الأمر بين التقديم والقضاء .