تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 260

مساهمون:

ص٢٦٠
[ 988 ] مسألة 20 : يستحب المبادرة إلى الصلاة على الميت وإن كان في وقت فضيلة الفريضة ( 1 ) ، ولكن لا يبعد ترجيح تقديم وقت الفضيلة مع ضيقه ، كما أن الأولى تقديمها على النافلة وعلى قضاء الفريضة ، ويجب تقديمها على الفريضة فضلا عن النافلة في سعة الوقت إذا خيف على الميت من الفساد ، ويجب تأخيرها عن الفريضة مع ضيق وقتها وعدم الخوف على الميت ، وإذا خيف عليه مع ضيق وقت الفريضة تقدم الفريضة ويصلى عليه بعد الدفن ، وإذا خيف عليه من تأخير الدفن مع ضيق وقت الفريضة يقدم الدفن وتقضي الفريضة ( 2 ) ، وإن أمكن أن يصلي الفريضة مؤمناً صلى ولكن لا يترك القضاء أيضاً . [ 989 ] مسألة 21 : لا يجوز على الأحوط ( 3 ) إتيان صلاة الميت في أثناء الفريضة وإن لم تكن ماحية لصورتها كما إذا اقتصر على التكبيرات وأقل الواجبات من الأدعية في حال القنوت مثلا .
شرح
( 1 ) الظاهر تقديم الفريضة عليها في وقت فضيلتها دون العكس . ( 2 ) هذا فيما إذا لم يتمكّن من إدراك ركعة في الوقت أيضاً وإلاّ وجب الجمع بين الاتيان بها في هذا الحال بعد الدفن ثم القضاء ، فإن مقتضى حديث ( من أدرك ركعة في الوقت فقد أدرك الصلاة ) وإن كان عدم وجوب القضاء ، إلاّ أن الاشكال في عموم هذا الحديث لسائر الفرائض اليوميّة باعتبار أن مورده فريضة الصبح ، فمن أجل ذلك يكون الاحتياط بالجمع في محلّه . ( 3 ) في إطلاقه إشكال بل منع ، فإن الاتيان بها أثناء الفريضة إن كانت ماحية لصورتها لم تجز ، وإلاّ فلا مانع منها كما إذا اقتصر على المقدار الواجب منها بدل القنوت أو في أثنائه .