تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 261

مساهمون:

ص٢٦١
[ 990 ] مسألة 22 : إذا كان هناك ميتان يجوز أن يصلّي على كل واحد منهما منفرداً ، ويجوز التشريك بينهما في الصلاة فيصلي صلاة واحدة عليهما وإن كانا مختلفين في الوجوب والاستحباب ، وبعد التكبير الرابع يأتي بضمير التثنية ، هذا إذا لم يخف عليهما أو على أحدهما من الفساد ، وإلا وجب التشريك أو تقديم من يخاف فساده . [ 991 ] مسألة 23 : إذا حضر في أثناء الصلاة على الميت ميت آخر يتخير المصلى بين وجوه : الأول : أن يتم الصلاة على الأول ثم يأتي بالصلاة على الثاني . الثاني : قطع الصلاة واستئنافها بنحو التشريك . الثالث : التشريك في التكبيرات الباقية وإتيان الدعاء لكل منهما بما يخصه والإتيان ببقية الصلاة للثاني بعد تمام صلاة الأول ، مثلا إذا حضر قبل التكبير الثالث يكبر ويأتي بوظيفة صلاة الأول وهي الدعاء للمؤمنين والمؤمنات وبالشهادتين لصلاة الميت الثاني ، وبعد التكبير الرابع يأتي بالدعاء للميت الأول وبالصلاة على النبي ( صلى الله عليه وآله ) للميت الثاني ، وبعد الخامسة تتم صلاة الأول ويأتي للثاني بوظيفة التكبير الثالث ، وهكذا يتم بقية صلاته ، ويتخير في تقديم وظيفة الميت الأول أو الثاني بعد كل تكبير مشترك ، هذا مع عدم الخوف على واحد منهما ، وأما إذا خيف على الأول يتعين الوجه الأول ، وإذا خيف على الثاني يتعين الوجه الثاني أو تقديم الصلاة على الثاني بعد القطع ، وإذا خيف عليهما معاً يلاحظ قلة الزمان في القطع والتشريك بالنسبة إليهما إن أمكن ، وإلا فالأحوط عدم القطع ( 1 ) .
شرح
( 1 ) بل الأظهر أنه مخيّر بينه مع التشريك في المقدار الباقي ، وبين أن يقطع
تعاليق مبسوطة — صفحة 261 | الشيخ محمد إسحاق الفياض