[ 990 ] مسألة 22 : إذا كان هناك ميتان يجوز أن يصلّي على كل واحد منهما
منفرداً ، ويجوز التشريك بينهما في الصلاة فيصلي صلاة واحدة عليهما وإن
كانا مختلفين في الوجوب والاستحباب ، وبعد التكبير الرابع يأتي بضمير
التثنية ، هذا إذا لم يخف عليهما أو على أحدهما من الفساد ، وإلا وجب
التشريك أو تقديم من يخاف فساده .
[ 991 ] مسألة 23 : إذا حضر في أثناء الصلاة على الميت ميت آخر يتخير
المصلى بين وجوه :
الأول : أن يتم الصلاة على الأول ثم يأتي بالصلاة على الثاني .
الثاني : قطع الصلاة واستئنافها بنحو التشريك .
الثالث : التشريك في التكبيرات الباقية وإتيان الدعاء لكل منهما بما يخصه
والإتيان ببقية الصلاة للثاني بعد تمام صلاة الأول ، مثلا إذا حضر قبل التكبير
الثالث يكبر ويأتي بوظيفة صلاة الأول وهي الدعاء للمؤمنين والمؤمنات
وبالشهادتين لصلاة الميت الثاني ، وبعد التكبير الرابع يأتي بالدعاء للميت
الأول وبالصلاة على النبي ( صلى الله عليه وآله ) للميت الثاني ، وبعد الخامسة تتم صلاة الأول
ويأتي للثاني بوظيفة التكبير الثالث ، وهكذا يتم بقية صلاته ، ويتخير في تقديم
وظيفة الميت الأول أو الثاني بعد كل تكبير مشترك ، هذا مع عدم الخوف على
واحد منهما ، وأما إذا خيف على الأول يتعين الوجه الأول ، وإذا خيف على
الثاني يتعين الوجه الثاني أو تقديم الصلاة على الثاني بعد القطع ، وإذا خيف
عليهما معاً يلاحظ قلة الزمان في القطع والتشريك بالنسبة إليهما إن أمكن ،
وإلا فالأحوط عدم القطع ( 1 ) .
شرح
( 1 ) بل الأظهر أنه مخيّر بينه مع التشريك في المقدار الباقي ، وبين أن يقطع