تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 262

مساهمون:

ص٢٦٢
فصل في آداب الصلاة على الميت وهي أمور : الأول : أن يكون المصلي على طهارة من الوضوء أو الغسل أو التيمم ، وقد مر جواز التيمم مع وجدان الماء أيضاً إن خاف فوت الصلاة لو أراد الوضوء بل مطلقاً ( 1 ) . الثاني : أن يقف الإمام والمنفرد عند وسط الرجل بل مطلق الذكر ، وعند صدر المرأة بل مطلق الأنثى ، ويتخير في الخنثى ، ولو شرّك بين الذكر والأنثى في الصلاة جعل وسط الرجل في قبال صدر المرأة ليدرك الاستحباب بالنسبة إلى كل منهما . الثالث : أن يكون المصلي حافياً ، بل يكره الصلاة بالحذاء دون مثل الخف والجورب . الرابع : رفع اليدين عند التكبير الأول بل عند الجميع على الأقوى . الخامس : أن يقف قريباً من الجنازة بحيث لو هبّت الريح وصل ثوبه إليها . السادس : أن يرفع الإمام صوته بالتكبيرات بل الأدعية أيضاً ، وأن يسرّ
شرح
ويستأنف الصلاة لهما . ( 1 ) مرّ الكلام فيه في المسألة ( 9 ) من فصل شرائط الصلاة على الميّت .
تعاليق مبسوطة — صفحة 262 | الشيخ محمد إسحاق الفياض