فصل
في آداب الصلاة على الميت
وهي أمور :
الأول : أن يكون المصلي على طهارة من الوضوء أو الغسل أو التيمم ،
وقد مر جواز التيمم مع وجدان الماء أيضاً إن خاف فوت الصلاة لو أراد
الوضوء بل مطلقاً ( 1 ) .
الثاني : أن يقف الإمام والمنفرد عند وسط الرجل بل مطلق الذكر ، وعند
صدر المرأة بل مطلق الأنثى ، ويتخير في الخنثى ، ولو شرّك بين الذكر والأنثى
في الصلاة جعل وسط الرجل في قبال صدر المرأة ليدرك الاستحباب بالنسبة
إلى كل منهما .
الثالث : أن يكون المصلي حافياً ، بل يكره الصلاة بالحذاء دون مثل
الخف والجورب .
الرابع : رفع اليدين عند التكبير الأول بل عند الجميع على الأقوى .
الخامس : أن يقف قريباً من الجنازة بحيث لو هبّت الريح وصل ثوبه
إليها .
السادس : أن يرفع الإمام صوته بالتكبيرات بل الأدعية أيضاً ، وأن يسرّ
شرح
ويستأنف الصلاة لهما .
( 1 ) مرّ الكلام فيه في المسألة ( 9 ) من فصل شرائط الصلاة على الميّت .