[ 985 ] مسألة 17 : يجب أن يكون الصلاة قبل الدفن ، فلا يجوز التأخير إلى
ما بعده ، نعم لو دفن قبل الصلاة عصياناً أو نسياناً أو لعذر آخر أو تبين كونها
فاسدة ولو لكونه حال الصلاة عليه مقلوباً ( 1 ) لا يجوز نبشه لأجل الصلاة ، بل
يصلي على قبره مراعياً للشرائط من الاستقبال وغيره وإن كان بعد يوم وليلة
بل وأزيد أيضاً إلا أن يكون بعد ما تلاشى ولم يصدق عليه الشخص الميت
فحينئذ يسقط الوجوب ، وإذا برز بعد الصلاة عليه بنبش أو غيره فالأحوط
إعادة الصلاة عليه ( 2 ) .
[ 986 ] مسألة 18 : الميت المصلي عليه قبل الدفن يجوز الصلاة على قبره
أيضاً ( 3 ) ما لم يمض أزيد من يوم وليلة ( 4 ) ، وإذا مضى أزيد من ذلك
فالأحوط الترك .
[ 987 ] مسألة 19 : يجوز الصلاة على الميت في جميع الأوقات بلا كراهة ،
حتى في الأوقات التي يكره النافلة فيها عند المشهور من غير فرق بين أن
يكون الصلاة على الميت واجبة أو مستحبة .
شرح
( 1 ) في وجوب إعادة الصلاة على قبره في هذا الفرض إشكال بل منع ،
حيث أن مقتضى نصّ موثقة عمّار عدم وجوب الإعادة .
( 2 ) بل هي الأقوى كما مرّ آنفاً في المسألة ( 8 ) .
( 3 ) فيه إشكال بل منع ، فإنه لو قلنا بمشروعيّة تكرارها قبل الدفن لم نقل
بها بعده لعدم الدليل واختصاصه بما قبل الدفن ، ومقتضى الأصل عدمها .
( 4 ) لا وجه لهذا التحديد الزمنى ، ولا دليل عليه في المسألة ، كما لم يكن
دليل على ذلك التحديد في المسألة ( 17 ) فلو التزمنا بجواز تكرارها هنا ومشروعيّته
فلازمه جوازه ما دام يظلّ الميّت باقياً ولم يتلاش ، وبه يظهر حال ما بعده .