تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 263

مساهمون:

ص٢٦٣
المأموم . السابع : اختيار المواضع المعتادة للصلاة التي هي مظان الاجتماع وكثرة المصلين . الثامن : أن لا توقع في المساجد ، فإنه مكروه عدا مسجد الحرام . التاسع : أن تكون بالجماعة ، وإن كان يكفي المنفرد ولو امرأة . العاشر : أن يقف المأموم خلف الامام وإن كان واحداً ، بخلاف اليومية ، حيث يستحب وقوفه إن كان واحداً إلى جنبه ( 1 ) . الحادي عشر : الاجتهاد في الدعاء للميت والمؤمنين . الثاني عشر : أن يقول قبل الصلاة : " الصلاة " ثلاث مرات . الثالث عشر : أن تقف الحائض إذا كانت مع الجماعة في صف وحدها . الرابع عشر : رفع اليدين عند الدعاء على الميت بعد التكبير الرابع على قول بعض العلماء ، لكنه مشكل إن كان بقصد الخصوصية والورود . [ 992 ] مسألة 1 : إذا اجتمعت جنازات فالأولى الصلاة على كل واحد منفرداً . وإن أراد التشريك فهو على وجهين : الأول : أن يوضع الجميع قدام المصلي مع المحاذاة ، والأولى مع اجتماع الرجل والمرأة جعل الرجل أقرب إلى المصلي حراً كان أو عبداً ، كما أنه لو اجتمع الحر والعبد جعل الحر أقرب إليه ، ولو اجتمع الطفل مع المرأة جعل الطفل أقرب إليه إذا كان ابن ست سنين وكان حراً ، ولو كانوا متساوين في الصفات لا بأس بالترجيح بالفضيلة ونحوها من الصفات الدينية ، ومع
شرح
( 1 ) بل هو الأظهر لظهور الروايات في ذلك على ما سيأتي في محلّه .