المأموم .
السابع : اختيار المواضع المعتادة للصلاة التي هي مظان الاجتماع وكثرة
المصلين .
الثامن : أن لا توقع في المساجد ، فإنه مكروه عدا مسجد الحرام .
التاسع : أن تكون بالجماعة ، وإن كان يكفي المنفرد ولو امرأة .
العاشر : أن يقف المأموم خلف الامام وإن كان واحداً ، بخلاف اليومية ،
حيث يستحب وقوفه إن كان واحداً إلى جنبه ( 1 ) .
الحادي عشر : الاجتهاد في الدعاء للميت والمؤمنين .
الثاني عشر : أن يقول قبل الصلاة : " الصلاة " ثلاث مرات .
الثالث عشر : أن تقف الحائض إذا كانت مع الجماعة في صف وحدها .
الرابع عشر : رفع اليدين عند الدعاء على الميت بعد التكبير الرابع على
قول بعض العلماء ، لكنه مشكل إن كان بقصد الخصوصية والورود .
[ 992 ] مسألة 1 : إذا اجتمعت جنازات فالأولى الصلاة على كل واحد
منفرداً .
وإن أراد التشريك فهو على وجهين :
الأول : أن يوضع الجميع قدام المصلي مع المحاذاة ، والأولى مع
اجتماع الرجل والمرأة جعل الرجل أقرب إلى المصلي حراً كان أو عبداً ، كما
أنه لو اجتمع الحر والعبد جعل الحر أقرب إليه ، ولو اجتمع الطفل مع المرأة
جعل الطفل أقرب إليه إذا كان ابن ست سنين وكان حراً ، ولو كانوا متساوين
في الصفات لا بأس بالترجيح بالفضيلة ونحوها من الصفات الدينية ، ومع
شرح
( 1 ) بل هو الأظهر لظهور الروايات في ذلك على ما سيأتي في محلّه .