تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 257

مساهمون:

ص٢٥٧
العاجز عن القيام جالساً إشكال ( 1 ) ، بل صحتها أيضاً محل إشكال . [ 980 ] مسألة 12 : إذا صلى عليه العاجز عن القيام جالساً باعتقاد عدم وجود من يتمكن من القيام ثم تبين وجوده فالظاهر وجوب الإعادة ، بل وكذا إذا لم يكن موجوداً من الأول لكن وجد بعد الفراغ من الصلاة ، وكذا إذا عجز القادر القائم في أثناء الصلاة فتمّمها جالساً فإنها لا تجزئ عن القادر فيجب عليه الإتيان بها قائماً . [ 981 ] مسألة 13 : إذا شك في أن غيره صلى عليه أم لا بنى على عدمها ، وإن علم بها وشك في صحتها وعدمها حمل على الصحة وإن كان من صلى عليه فاسقاً ، نعم لو علم بفسادها وجب الإعادة وإن كان المصلي معتقداً للصحة وقاطعاً بها . [ 982 ] مسألة 14 : إذا صلى أحد عليه معتقداً بصحتها بحسب تقليده أو اجتهاده لا يجب على من يعتقد فسادها بحسب تقليده أو اجتهاده ( 2 ) ، نعم لو علم علماً قطعياً ببطلانها وجب عليه إتيانها وإن كان المصلي أيضاً قاطعاً بصحتها .
شرح
( 1 ) بل الظاهر عدم الإجزاء لأنها ليست مصداقاً للصلاة المأمور بها فإن صلاة الميّت واجبة على طبيعيّ المكلّف الصادق عليه وعلى غيره ، والفرض أن الطبيعي في ضمن غيره قادر على الصلاة عليه قائماً ، ومعه لا تكون الصلاة جالساً مشروعة لكي تكون مجزئة . وبذلك يظهر حال المسألة الآتية . ( 2 ) بل يجب عليه ذلك لأنه يرى بمقتضى تقليده أو اجتهاده أن هذه الصلاة باطلة وأن ذمّته تبقى مشغولة بها ، فإذن لا محالة تكون وظيفته الاتيان بها فما في المتن من الفرق بين هذه الصورة وصورة العلم الوجداني بالبطلان لا وجه له أصلاً .
تعاليق مبسوطة — صفحة 257 | الشيخ محمد إسحاق الفياض