العاجز عن القيام جالساً إشكال ( 1 ) ، بل صحتها أيضاً محل إشكال .
[ 980 ] مسألة 12 : إذا صلى عليه العاجز عن القيام جالساً باعتقاد عدم وجود
من يتمكن من القيام ثم تبين وجوده فالظاهر وجوب الإعادة ، بل وكذا إذا لم
يكن موجوداً من الأول لكن وجد بعد الفراغ من الصلاة ، وكذا إذا عجز القادر
القائم في أثناء الصلاة فتمّمها جالساً فإنها لا تجزئ عن القادر فيجب عليه
الإتيان بها قائماً .
[ 981 ] مسألة 13 : إذا شك في أن غيره صلى عليه أم لا بنى على عدمها ، وإن
علم بها وشك في صحتها وعدمها حمل على الصحة وإن كان من صلى عليه
فاسقاً ، نعم لو علم بفسادها وجب الإعادة وإن كان المصلي معتقداً للصحة
وقاطعاً بها .
[ 982 ] مسألة 14 : إذا صلى أحد عليه معتقداً بصحتها بحسب تقليده أو
اجتهاده لا يجب على من يعتقد فسادها بحسب تقليده أو اجتهاده ( 2 ) ، نعم لو
علم علماً قطعياً ببطلانها وجب عليه إتيانها وإن كان المصلي أيضاً قاطعاً
بصحتها .
شرح
( 1 ) بل الظاهر عدم الإجزاء لأنها ليست مصداقاً للصلاة المأمور بها فإن
صلاة الميّت واجبة على طبيعيّ المكلّف الصادق عليه وعلى غيره ، والفرض أن
الطبيعي في ضمن غيره قادر على الصلاة عليه قائماً ، ومعه لا تكون الصلاة جالساً
مشروعة لكي تكون مجزئة . وبذلك يظهر حال المسألة الآتية .
( 2 ) بل يجب عليه ذلك لأنه يرى بمقتضى تقليده أو اجتهاده أن هذه الصلاة
باطلة وأن ذمّته تبقى مشغولة بها ، فإذن لا محالة تكون وظيفته الاتيان بها فما في
المتن من الفرق بين هذه الصورة وصورة العلم الوجداني بالبطلان لا وجه له أصلاً .