السابع : الجماع إذا كان جنابته بالاحتلام .
الثامن : حمل المصحف .
التاسع : تعليق المصحف .
فصل
في كيفية الغسل وأحكامه
غسل الجنابة مستحب نفسي وواجب غيري للغايات الواجبة ومستحب
غيري للغايات المستحبة ، والقول بوجوبه النفسي ضعيف ، ولا يجب فيه قصد
الوجوب والندب ، بل لو قصد الخلاف لا يبطل إذا كان مع الجهل بل مع العلم
إذا لم يكن بقصد التشريع ( 1 ) وتحقق منه قصد القربة ، فلو كان قبل الوقت
واعتقد دخوله فقصد الوجوب لا يكون باطلا ( 2 ) ، وكذا العكس ، ومع الشك
في دخوله يكفي الإتيان به بقصد القربة للاستحباب النفسي أو بقصد إحدى
غاياته المندوبة أو بقصد ما في الواقع من الأمر الوجوبي أو الندبي .
والواجب فيه بعد النية غسل ظاهر تمام البدن دون البواطن منه ، فلا
شرح
( 1 ) هذا مجرد افتراض لا واقع موضوعي له إذ لا يتصور مع العلم بالخلاف
غير التشريع ، فإذا علم بان الوضوء مستحب ومع ذلك إذا أتى به بقصد الوجوب
مع علمه بعدمه فهو تشريع ومن اظهر افراده . ( 2 ) هذا مبني على وجوب المقدمة اما مطلقاً ، أو خصوص الموصلة واما
بناء على عدم وجوبها - كما هو الصحيح - فلا يتصف الغسل بالوجوب الغيري .