تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 26

مساهمون:

ص٢٦
السابع : الجماع إذا كان جنابته بالاحتلام . الثامن : حمل المصحف . التاسع : تعليق المصحف . فصل في كيفية الغسل وأحكامه غسل الجنابة مستحب نفسي وواجب غيري للغايات الواجبة ومستحب غيري للغايات المستحبة ، والقول بوجوبه النفسي ضعيف ، ولا يجب فيه قصد الوجوب والندب ، بل لو قصد الخلاف لا يبطل إذا كان مع الجهل بل مع العلم إذا لم يكن بقصد التشريع ( 1 ) وتحقق منه قصد القربة ، فلو كان قبل الوقت واعتقد دخوله فقصد الوجوب لا يكون باطلا ( 2 ) ، وكذا العكس ، ومع الشك في دخوله يكفي الإتيان به بقصد القربة للاستحباب النفسي أو بقصد إحدى غاياته المندوبة أو بقصد ما في الواقع من الأمر الوجوبي أو الندبي . والواجب فيه بعد النية غسل ظاهر تمام البدن دون البواطن منه ، فلا
شرح
( 1 ) هذا مجرد افتراض لا واقع موضوعي له إذ لا يتصور مع العلم بالخلاف غير التشريع ، فإذا علم بان الوضوء مستحب ومع ذلك إذا أتى به بقصد الوجوب مع علمه بعدمه فهو تشريع ومن اظهر افراده . ( 2 ) هذا مبني على وجوب المقدمة اما مطلقاً ، أو خصوص الموصلة واما بناء على عدم وجوبها - كما هو الصحيح - فلا يتصف الغسل بالوجوب الغيري .