ولو تيقن بعد الغسل عدم انغسال جزء من بدنه وجبت الإعادة ولا يكفي
غسل ذلك الجزء فقط ، ويجب تخليل الشعر إذا شك في وصول الماء إلى
البشرة التي تحته ، ولا فرق في كيفية الغسل بأحد النحوين بين غسل الجنابة
وغيره من سائر الأغسال الواجبة والمندوبة . نعم في غسل الجنابة لا يجب
الوضوء بل لا يشرع ، بخلاف سائر الأغسال كما سيأتي إن شاء الله .
[ 662 ] مسألة 1 : الغسل الترتيب أفضل من الارتماسي ( 1 ) .
[ 663 ] مسألة 2 : قد يتعين الارتماسي كما إذا ضاق الوقت عن الترتيبي ( 2 ) ،
وقد يتعين الترتيبي كما في يوم الصوم الواجب وحال الإحرام ، وكذا إذا كان
الماء للغير ولم يرض بالارتماس فيه .
[ 664 ] مسألة 3 : يجوز في الترتيبي أن يغسل كل عضو من أعضائه الثلاثة
بنحو الارتماس ، بل لو ارتمس في الماء ثلاث مرات : مرة بقصد غسل الرأس
ومرة بقصد غسل الأيمن ومرة بقصد الأيسر كفى ، وكذا لو حرك بدنه تحت
الماء ثلاث مرات ( 3 ) أو قصد بالارتماس غسل الرأس وحرك بدنه تحت الماء
شرح
( 2 ) في الأفضلية اشكال وان كان أحوط . ( 3 ) فان الغسل الارتماسي وان كان متعيناً في هذه الصورة الا أن المكلف إذا
خالف وأتى بالترتيبي صح لأنه ليس مبغوضاً في نفسه وانما يستلزم المبغوض
وهو تفويت الصلاة في الوقت ، وهذا بخلاف الصورة الثانية فإنه إذا خالفه وأتى
بالارتماسي بطل لأنه في نفسه مبغوض . ( 1 ) تقدم ان المأمور به هو احداث الغسل في الارتماسي والترتيبي دون
الأعم منه ومن الابقاء ، فإذا كان المكلف تحت الماء فتوى الغسل فيه لم تكف لأنه
نية لابقاء الغسل الحادث لا للغسل المأمور به ، وروايات الغسل الترتيبي
والارتماسي ظاهرة في الأول ولا تعم الثاني ، فلو نوى الارتماسي تحت الماء لم
يصدق انه ارتمس فيه وعلى تقدير الصدق فقد مر أنّه لا يتوقف على تحريك
البدن تحته .