نحو ذلك مما يحرم على الجنب .
[ 661 ] مسألة 10 : مع الشك في الجنابة لا يحرم شيء من المحرمات
المذكورة إلا إذا كانت حالته السابقة هي الجنابة .
فصل
في ما يكره على الجنب
وهي أمور :
الأول : الأكل ، والشرب ، ويرتفع كراهتهما بالوضوء أو غسل اليدين
والمضمضة والاستنشاق أو غسل اليدين فقط .
الثاني : قراءة ما زاد على سبع آيات من القرآن ما عدا العزائم ، وقراءة ما
زاد على السبعين أشد كراهة .
الثالث : مس ما عدا خط المصحف من الجلد والأوراق والحواشي وما
بين السطور .
الرابع : النوم ، إلا أن يتوضأ أو يتيمم إن لم يكن له الماء بدلا عن الغسل .
الخامس : الخضاب ، رجلا كان أو امرأة ، وكذا يكره للمختضب قبل أن
يأخذ اللون إجناب نفسه .
السادس : التدهين .
شرح
الثالثة : هي ما إذا علم أحدهما بجنابة نفسه دون الآخر ، ففي مثل ذلك لا
يصح استئجار العالم لأنه غير قادر علي تسليم العمل شرعاً ، وأما التسبيب فيه فلا
موضوع له لأنه لا يتصور بالنسبة إلى العالم بالحكم .