[ 969 ] مسألة 1 : لا يعتبر في صلاة الميت الطهارة من الحدث والخبث
وإباحة اللباس وستر العورة ، وإن كان الأحوط اعتبار جميع شرائط الصلاة
حتى صفات الساتر من عدم كونه حريراً أو ذهباً أو من أجزاء ما لا يؤكل
لحمه ، وكذا الأحوط مراعاة ترك الموانع للصلاة كالتكلم والضحك والالتفات
عن القبلة .
[ 970 ] مسألة 2 : إذا لم يتمكن من الصلاة قائماً أصلا يجوز أن يصلي جالساً ،
وإذا دار الأمر بين القيام بلا استقرار والجلوس مع الاستقرار يقدم القيام ، وإذا
دار بين الصلاة ماشياً أو جالساً يقدم الجلوس ( 1 ) إن خيف على الميت من
الفساد مثلا ، وإلا فالأحوط الجمع .
[ 971 ] مسألة 3 : إذا لم يمكن الاستقبال أصلا سقط ، وإن اشتبه صلى إلى
أربع جهات ( 2 ) إلا إذا خيف عليه الفساد فيتخير ، وإن كان بعض الجهات
مظنوناً صلى إليه وإن كان الأحوط الأربع .
[ 972 ] مسألة 4 : إذا كان الميت في مكان مغصوب والمصلي في مكان مباح
صحت الصلاة ( 3 ) .
شرح
( 1 ) بل لا يبعد التخيير لأصالة البراءة عن تعيين الجلوس .
( 2 ) الأقوى كفاية الصلاة إلى جهة واحدة بمقتضى قوله ( عليه السلام ) في صحيحة
محمد بن مسلم : ( يجزئ المتحيّر أبداً أينما توجّه إذا لم يعلم أين وجه القبلة ) فإن
بإطلاقه يعمّ المقام أيضاً ، هذا إذا لم يكن بعض الجهات مظنون القبلة وإلاّ تعيّنت
الجهة المظنونة بمقتضى قوله ( عليه السلام ) في صحيحة زرارة : ( يجزئ التحرّي أبداً إذا لم
يعلم أين وجه القبلة ) .
( 3 ) بل وإن كان في مكان مغصوب كما مرّ آنفاً .