تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 254

مساهمون:

ص٢٥٤
[ 969 ] مسألة 1 : لا يعتبر في صلاة الميت الطهارة من الحدث والخبث وإباحة اللباس وستر العورة ، وإن كان الأحوط اعتبار جميع شرائط الصلاة حتى صفات الساتر من عدم كونه حريراً أو ذهباً أو من أجزاء ما لا يؤكل لحمه ، وكذا الأحوط مراعاة ترك الموانع للصلاة كالتكلم والضحك والالتفات عن القبلة . [ 970 ] مسألة 2 : إذا لم يتمكن من الصلاة قائماً أصلا يجوز أن يصلي جالساً ، وإذا دار الأمر بين القيام بلا استقرار والجلوس مع الاستقرار يقدم القيام ، وإذا دار بين الصلاة ماشياً أو جالساً يقدم الجلوس ( 1 ) إن خيف على الميت من الفساد مثلا ، وإلا فالأحوط الجمع . [ 971 ] مسألة 3 : إذا لم يمكن الاستقبال أصلا سقط ، وإن اشتبه صلى إلى أربع جهات ( 2 ) إلا إذا خيف عليه الفساد فيتخير ، وإن كان بعض الجهات مظنوناً صلى إليه وإن كان الأحوط الأربع . [ 972 ] مسألة 4 : إذا كان الميت في مكان مغصوب والمصلي في مكان مباح صحت الصلاة ( 3 ) .
شرح
( 1 ) بل لا يبعد التخيير لأصالة البراءة عن تعيين الجلوس . ( 2 ) الأقوى كفاية الصلاة إلى جهة واحدة بمقتضى قوله ( عليه السلام ) في صحيحة محمد بن مسلم : ( يجزئ المتحيّر أبداً أينما توجّه إذا لم يعلم أين وجه القبلة ) فإن بإطلاقه يعمّ المقام أيضاً ، هذا إذا لم يكن بعض الجهات مظنون القبلة وإلاّ تعيّنت الجهة المظنونة بمقتضى قوله ( عليه السلام ) في صحيحة زرارة : ( يجزئ التحرّي أبداً إذا لم يعلم أين وجه القبلة ) . ( 3 ) بل وإن كان في مكان مغصوب كما مرّ آنفاً .
تعاليق مبسوطة — صفحة 254 | الشيخ محمد إسحاق الفياض