[ 973 ] مسألة 5 : إذا صلى على ميتين بصلاة واحدة وكان مأذوناً من وليّ
أحدهما دون الآخر أجزأ بالنسبة إلى المأذون فيه دون الآخر ( 1 ) .
[ 974 ] مسألة 6 : إذا تبين بعد الصلاة أن الميت كان مكبوباً وجب الإعادة
بعد جعله مستلقياً على قفاه .
[ 975 ] مسألة 7 : إذا لم يصلّ على الميت حتى دفن يصلى على قبره ( 2 ) ،
وكذا إذا تبين بعد الدفن بطلان الصلاة من جهة من الجهات .
[ 976 ] مسألة 8 : إذا صلي على القبر ثم خرج الميت من قبره بوجه من
الوجوه فالأحوط إعادة الصلاة عليه ( 3 ) .
شرح
( 1 ) على الأحوط ، بل لا يبعد الاجزاء كما تقدّم في المسألة ( 1 ) من فصل
الصلاة على الميّت .
( 2 ) على الأحوط وجوباً ، فإن عمدة الدليل على ذلك قوله ( عليه السلام ) في
صحيحة هشام بن سالم : ( لا بأس أن يصلّي الرجل على الميّت بعد الدفن ) ، وأما
سائر الروايات فهي مخدوشة من ناحية السند . والصحيحة لا تدلّ على أكثر من
مشروعيّة الصلاة على قبره وجوازها دون وجوبها . وأما أنها إذا جازت وجبت
بمقتضى المطلقات الآمرة بالصلاة عليه ولو كانت بعد الدفن ، فلا يمكن المساعدة
عليه ، لأن تلك المطلقات قد قيّدت بما قبل الدفن بمقتضى الروايات الدالّة على
وجوب الاتيان بها بعد الفراغ من عملية الغسل والكفن وقبل البدء بعملية الدفن ،
فلا إطلاق لها حينئذ .
( 3 ) بل هي الأقوى ، لأن الصلاة على قبره إنما تكفي إذا لم يتمكّن المكلّف
من الصلاة عليه مباشرة ، وأما مع التمكّن منها فيكشف عن بطلان الصلاة على قبره
وعدم وجوبها في الواقع ، كما إذا فرض أنه خرج عن قبره بعد ساعة من الدفن أو
أكثر أو يوم أو يومين بحيث أن الميّت يظلّ باقياً على حاله ، والفرض أن صلاة
الميّت