تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 252

مساهمون:

ص٢٥٢
فصل في شرائط صلاة الميت وهي أمور : الأول : أن يوضع الميت مستلقياً . الثاني : أن يكون رأسه إلى يمين المصلي ورجله إلى يساره . الثالث : أن يكون المصلي خلفه محاذياً له لا أن يكون في أحد طرفيه إلا إذا طال صف المأمومين . الرابع : أن يكون الميت حاضراً ، فلا تصح على الغائب وإن كان حاضراً في البلد . الخامس : أن لا يكون بينهما حائل كستر أو جدار ( 1 ) ، ولا يضر كون الميت في التابوت ونحوه . السادس : أن لا يكون بينهما بُعد مفرط على وجه لا يصدق الوقوف عنده إلا في المأموم مع اتصال الصفوف . السابع : أن لا يكون أحدهما أعلى من الآخر علواً مفرطاً . الثامن : استقبال المصلي القبلة . التاسع : أن يكون قائماً .
شرح
( 1 ) هذا فيما إذا كان مانعاً عن صدق الحضور ، وإلاّ فهو بعنوانه ليس من الشروط ، وبذلك يظهر حال الشرط السادس والسابع أيضاً .