فصل
في شرائط صلاة الميت
وهي أمور :
الأول : أن يوضع الميت مستلقياً .
الثاني : أن يكون رأسه إلى يمين المصلي ورجله إلى يساره .
الثالث : أن يكون المصلي خلفه محاذياً له لا أن يكون في أحد طرفيه
إلا إذا طال صف المأمومين .
الرابع : أن يكون الميت حاضراً ، فلا تصح على الغائب وإن كان حاضراً
في البلد .
الخامس : أن لا يكون بينهما حائل كستر أو جدار ( 1 ) ، ولا يضر كون
الميت في التابوت ونحوه .
السادس : أن لا يكون بينهما بُعد مفرط على وجه لا يصدق الوقوف
عنده إلا في المأموم مع اتصال الصفوف .
السابع : أن لا يكون أحدهما أعلى من الآخر علواً مفرطاً .
الثامن : استقبال المصلي القبلة .
التاسع : أن يكون قائماً .
شرح
( 1 ) هذا فيما إذا كان مانعاً عن صدق الحضور ، وإلاّ فهو بعنوانه ليس من
الشروط ، وبذلك يظهر حال الشرط السادس والسابع أيضاً .