تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 253

مساهمون:

ص٢٥٣
العاشر : تعيين الميت على وجه يرفع الإبهام ولو بأن ينوي الميت الحاضر أو ما عيّنه الإمام . الحادي عشر : قصد القربة . الثاني عشر : إباحة المكان ( 1 ) . الثالث عشر : الموالاة بين التكبيرات والأدعية على وجه لا تمحو صورة الصلاة . الرابع عشر : الاستقرار بمعنى عدم الاضطراب على وجه لا يصدق معه القيام ، بل الأحوط ( 2 ) كونه بمعنى ما يعتبر في قيام الصلوات الأخر . الخامس عشر : أن تكون الصلاة بعد التغسيل والتكفين ( 3 ) والحنوط كما مرّ سابقاً . السادس عشر : أن يكون مستور العورة إن تعذر الكفن ولو بنحو حجر أو لبنة . السابع عشر : إذن الولي ( 4 ) .
شرح
( 1 ) فيه : أن إباحة المكان ليست شرطاً في صحّة صلاة الميّت لعدم اتّحاد الواجب مع الحرام لكي يقال إن الحرام لا يعقل أن يقع مصداقاً للواجب ، فلو صلّى عليه في مكان مغصوب عالماً وعامداً صحّت الصلاة ، غاية الأمر أنه ارتكب الحرام وعصى . ( 2 ) لا بأس بتركه وإن كان أولى . ( 3 ) على الأحوط وجوباً كما تقدّم في المسألة ( 3 ) من فصل الصلاة على الميّت . ( 4 ) على الأحوط .