العاشر : تعيين الميت على وجه يرفع الإبهام ولو بأن ينوي الميت
الحاضر أو ما عيّنه الإمام .
الحادي عشر : قصد القربة .
الثاني عشر : إباحة المكان ( 1 ) .
الثالث عشر : الموالاة بين التكبيرات والأدعية على وجه لا تمحو صورة
الصلاة .
الرابع عشر : الاستقرار بمعنى عدم الاضطراب على وجه لا يصدق معه
القيام ، بل الأحوط ( 2 ) كونه بمعنى ما يعتبر في قيام الصلوات الأخر .
الخامس عشر : أن تكون الصلاة بعد التغسيل والتكفين ( 3 ) والحنوط كما
مرّ سابقاً .
السادس عشر : أن يكون مستور العورة إن تعذر الكفن ولو بنحو حجر
أو لبنة .
السابع عشر : إذن الولي ( 4 ) .
شرح
( 1 ) فيه : أن إباحة المكان ليست شرطاً في صحّة صلاة الميّت لعدم اتّحاد
الواجب مع الحرام لكي يقال إن الحرام لا يعقل أن يقع مصداقاً للواجب ، فلو صلّى
عليه في مكان مغصوب عالماً وعامداً صحّت الصلاة ، غاية الأمر أنه ارتكب الحرام
وعصى .
( 2 ) لا بأس بتركه وإن كان أولى .
( 3 ) على الأحوط وجوباً كما تقدّم في المسألة ( 3 ) من فصل الصلاة على
الميّت .
( 4 ) على الأحوط .