الأول أو الثانية في الثانية في الثاني بنى على الإتيان ( 1 ) ، وإن كان الاحتياط
أولى .
[ 968 ] مسألة 7 : يجوز أن يقرأ الأدعية في الكتاب خصوصاً إذا لم يكن
حافظاً لها .
شرح
( 1 ) فيه إشكال والأظهر عدم البناء على الاتيان ، لأن البناء عليه يقوم على
أساس جريان قاعدة التجاوز في المسألة وجريانها يتوقّف على أن يكون الواجب
بعد كل تكبيرة دعاء خاصّ مقرّر من قبل الشرع فيه بحيث لو أتى بدعائه بعد
الاتيان بكل منها صحّت الصلاة ، وإلاّ بطلت ، وحينئذ فإذا دخل المصلّي فيه وشكّ
في تكبيرته جرت قاعدة التجاوز ولا حاجة إلى ما ذكره الماتن ( قدس سره ) من التقييد ، وأما
بناءً على ما عرفت من المأمور به بعد كل تكبيرة طبيعيّ الدعاء بنحو صرف
الوجود لا دعاء خاصّ مقرّر من قبل الشرع فلا تجري القاعدة لأن دخوله في دعاء
حينئذ لا يكون محقّقاً للتجاوز عنها ، فإذا رأى نفسه في الصلاة على النبىّ ( صلى الله عليه وآله ) مثلاً
وشكّ في تكبيرتها لم تجر القاعدة لعدم صدق التجاوز وكذلك إذا شكّ في التكبيرة
الأولى دونها ، فإن مرجع هذا الشكّ إلى الشكّ في أن هذه التكبيرة هل هي التكبيرة
الأولى أو أنها الثانية بلحاظ أن الصلاة على النبىّ ( صلى الله عليه وآله ) كما يمكن أن يأتي بها بعد
الثانية يمكن أن يأتي بها بعد الأولى إذ ليس لها محلّ معيّن من قبل الشرع على
الفرض وقد عرفت أن الدخول فيها لا يحقّق عنوان التجاوز عنها .