تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 250

مساهمون:

ص٢٥٠
كان يحب الخير وأهله فاغفر له وارحمه وتجاوز عنه " وإن كان طفلاً يقول : " اللهم اجعله لأبويه ولنا سَلَفاً وفَرَطاً وأجراً " . [ 962 ] مسألة 1 : لا يجوز أقل من خمسة تكبيرات إلا للتقية أو كون الميت منافقاً ، وإن نقص سهواً بطلت ووجب الإعادة إذا فاتت الموالاة ، وإلا أتمها . [ 963 ] مسألة 2 : لا يلزم الاقتصار في الأدعية بين التكبيرات على المأثور ، بل يجوز كل دعاء بشرط اشتمال الأول على الشهادتين ( 1 ) والثاني على الصلاة على محمد وآله والثالث على الدعاء للمؤمنين والمؤمنات بالغفران وفي الرابع على الدعاء للميت ، ويجوز قراءة آيات القرآن والأدعية الأخر ما دامت صورة الصلاة محفوظة . [ 964 ] مسألة 3 : يجب العربية في الأدعية بالقدر الواجب ، وفيما زاد عليه يجوز الدعاء بالفارسية ونحوها . [ 965 ] مسألة 4 : ليس في صلاة الميت أذان ولا إقامة ولا قراءة الفاتحة ولا الركوع والسجود والقنوت والتشهد والسلام ولا التكبيرات الافتتاحية وأدعيتها ، وإن أتى بشيء من ذلك بعنوان التشريع كان بدعة وحراما . [ 966 ] مسألة 5 : إذا لم يعلم أن الميت رجل أو امرأة يجوز أن يأتي بالضمائر مذكرة بلحاظ الشخص والنعش والبدن وأن يأتي بها مؤنثة بلحاظ الجثة والجنازة ، بل مع المعلومية أيضاً يجوز ذلك ، ولو أتى بالضمائر على الخلاف جهلا أو نسياناً لا باللحاظين المذكورين فالظاهر عدم بطلان الصلاة . [ 967 ] مسألة 6 : إذا شك في التكبيرات بين الأقل والأكثر بنى على الأقل ، نعم لو كان مشغولا بالدعاء بعد الثانية أو بعد الثالثة فشك في إتيان الأولى في
شرح
( 1 ) على الأحوط فيه وفيما بعده .
تعاليق مبسوطة — صفحة 250 | الشيخ محمد إسحاق الفياض