كان يحب الخير وأهله فاغفر له وارحمه وتجاوز عنه " وإن كان طفلاً يقول :
" اللهم اجعله لأبويه ولنا سَلَفاً وفَرَطاً وأجراً " .
[ 962 ] مسألة 1 : لا يجوز أقل من خمسة تكبيرات إلا للتقية أو كون الميت
منافقاً ، وإن نقص سهواً بطلت ووجب الإعادة إذا فاتت الموالاة ، وإلا أتمها .
[ 963 ] مسألة 2 : لا يلزم الاقتصار في الأدعية بين التكبيرات على المأثور ،
بل يجوز كل دعاء بشرط اشتمال الأول على الشهادتين ( 1 ) والثاني على
الصلاة على محمد وآله والثالث على الدعاء للمؤمنين والمؤمنات بالغفران
وفي الرابع على الدعاء للميت ، ويجوز قراءة آيات القرآن والأدعية الأخر
ما دامت صورة الصلاة محفوظة .
[ 964 ] مسألة 3 : يجب العربية في الأدعية بالقدر الواجب ، وفيما زاد عليه
يجوز الدعاء بالفارسية ونحوها .
[ 965 ] مسألة 4 : ليس في صلاة الميت أذان ولا إقامة ولا قراءة الفاتحة ولا
الركوع والسجود والقنوت والتشهد والسلام ولا التكبيرات الافتتاحية
وأدعيتها ، وإن أتى بشيء من ذلك بعنوان التشريع كان بدعة وحراما .
[ 966 ] مسألة 5 : إذا لم يعلم أن الميت رجل أو امرأة يجوز أن يأتي بالضمائر
مذكرة بلحاظ الشخص والنعش والبدن وأن يأتي بها مؤنثة بلحاظ الجثة
والجنازة ، بل مع المعلومية أيضاً يجوز ذلك ، ولو أتى بالضمائر على الخلاف
جهلا أو نسياناً لا باللحاظين المذكورين فالظاهر عدم بطلان الصلاة .
[ 967 ] مسألة 6 : إذا شك في التكبيرات بين الأقل والأكثر بنى على الأقل ،
نعم لو كان مشغولا بالدعاء بعد الثانية أو بعد الثالثة فشك في إتيان الأولى في
شرح
( 1 ) على الأحوط فيه وفيما بعده .