تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 244

مساهمون:

ص٢٤٤
[ 949 ] مسألة 8 : إذا تعدد الأولياء في مرتبة واحدة وجب الاستئذان من الجميع على الأحوط ، ويجوز لكل منهم الصلاة من غير الاستئذان عن الآخرين ، بل يجوز أن يقتدى بكل واحد منهم مع فرض أهليتهم جماعة . [ 950 ] مسألة 9 : إذا كان الولي امرأة يجوز لها المباشرة من غير فرق بين أن يكون الميت رجلا أو امرأة ، ويجوز لها الإذن للغير كالرجل من غير فرق . [ 951 ] مسألة 10 : إذا أوصى الميت بأن يصلي عليه شخص معين فالظاهر وجوب إذن الولي له ، والأحوط له الاستئذان من الولي ( 1 ) ، ولا يسقط اعتبار إذنه بسبب الوصية وإن قلنا بنفوذها ووجوب العمل بها . [ 952 ] مسألة 11 : يستحب إتيان الصلاة جماعة ، والأحوط بل الأظهر اعتبار اجتماع شرائط الإمامة فيه من البلوغ والعقل والايمان والعدالة وكونه رجلا للرجال وأن لا يكون ولد زنا ( 2 ) ، بل الأحوط اجتماع شرائط الجماعة
شرح
( 1 ) تقدّم أنه لا يبعد عدم اعتبار إذنه مطلقاً ، وعلى تقدير اعتباره فالظاهر سقوطه بسبب الوصيّة . ( 2 ) في اعتبار غير البلوغ والعقل والايمان من الشرائط إشكال بل منع ، فإن اعتبارها مبنىّ على تماميّة مقدّمتين : الأولى : أن تكون صلاة الميّت صلاة حقيقة ، والفرض أنها ليست بصلاة كذلك لأنها متقدّمة بالركوع والسجود والطهور ، وهي فاقدة للجميع ، ولا دليل على اعتبارها في الإمامة لكل شئ وإن لم يكن صلاة . الثانية : أن هذه ليست بجماعة حقيقة ; وإنما هي جماعة صورة ، وعلى هذا فما هو معتبر في صلاة الجماعة من الشرائط فلا يمكن الحكم باعتبارها فيها أيضاً ، لأن دليلها غير شامل لها والدليل الآخر غير موجود .