[ 949 ] مسألة 8 : إذا تعدد الأولياء في مرتبة واحدة وجب الاستئذان من
الجميع على الأحوط ، ويجوز لكل منهم الصلاة من غير الاستئذان عن
الآخرين ، بل يجوز أن يقتدى بكل واحد منهم مع فرض أهليتهم جماعة .
[ 950 ] مسألة 9 : إذا كان الولي امرأة يجوز لها المباشرة من غير فرق بين أن
يكون الميت رجلا أو امرأة ، ويجوز لها الإذن للغير كالرجل من غير فرق .
[ 951 ] مسألة 10 : إذا أوصى الميت بأن يصلي عليه شخص معين فالظاهر
وجوب إذن الولي له ، والأحوط له الاستئذان من الولي ( 1 ) ، ولا يسقط اعتبار
إذنه بسبب الوصية وإن قلنا بنفوذها ووجوب العمل بها .
[ 952 ] مسألة 11 : يستحب إتيان الصلاة جماعة ، والأحوط بل الأظهر
اعتبار اجتماع شرائط الإمامة فيه من البلوغ والعقل والايمان والعدالة وكونه
رجلا للرجال وأن لا يكون ولد زنا ( 2 ) ، بل الأحوط اجتماع شرائط الجماعة
شرح
( 1 ) تقدّم أنه لا يبعد عدم اعتبار إذنه مطلقاً ، وعلى تقدير اعتباره فالظاهر
سقوطه بسبب الوصيّة .
( 2 ) في اعتبار غير البلوغ والعقل والايمان من الشرائط إشكال بل منع ، فإن
اعتبارها مبنىّ على تماميّة مقدّمتين :
الأولى : أن تكون صلاة الميّت صلاة حقيقة ، والفرض أنها ليست بصلاة
كذلك لأنها متقدّمة بالركوع والسجود والطهور ، وهي فاقدة للجميع ، ولا دليل على
اعتبارها في الإمامة لكل شئ وإن لم يكن صلاة .
الثانية : أن هذه ليست بجماعة حقيقة ; وإنما هي جماعة صورة ، وعلى هذا
فما هو معتبر في صلاة الجماعة من الشرائط فلا يمكن الحكم باعتبارها فيها
أيضاً ، لأن دليلها غير شامل لها والدليل الآخر غير موجود .