تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 241

مساهمون:

ص٢٤١
الثامن : إتباعها بالنار ولو مجمرة إلا في الليل فلا يكره المصباح . التاسع : القيام عند مرورها إن كان جالساً إلا إذا كان الميت كافراً لئلا يعلو على المسلم . العاشر : قيل : ينبغي أن يمنع الكافر والمنافق والفاسق من التشييع . فصل في الصلاة على الميت تجب الصلاة على كل مسلم من غير فرق بين العادل والفاسق والشهيد وغيرهم حتى المرتكب للكبائر بل ولو قتل نفسه عمداً ، ولا يجوز على الكافر بأقسامه حتى المرتد فطرياً أو ملياً مات بلا توبة ، ولا تجب على أطفال المسلمين إلا إذا بلغوا ست سنين ، نعم تستحب على من كان عمره أقل من ست سنين ، وإن كان مات حين تولده بشرط أن يتولد حياً ، وإن تولد ميتاً فلا تستحب أيضاً ، ويلحق بالمسلم في وجوب الصلاة عليه من وجد ميتاً في بلاد المسلمين ، وكذا لقيط دار الإسلام بل دار الكفر إذا وجد فيها مسلم يحتمل كونه منه ( 1 ) .
شرح
( 1 ) على الأحوط والاتيان بها رجاءً وذلك لأن المستفاد من الآية الشريفة أن موضوع عدم جواز الصلاة على الكافر وملاكه هو كفره بالله ورسوله ( صلى الله عليه وآله ) الذي هو عبارة عن عدم الايمان بهما ، وأما موضوع النهي في الرواية كموثقة عمّار وإن كان هو النصراني إلاّ أن مناسبة الحكم والموضوع الارتكازية تقتضي أن ملاكه هو كفره بالله ورسوله ( صلى الله عليه وآله ) ، وعلى هذا فإذا شككنا في ميّت أنه مسلم أو كافر فمقتضى الأصل أنه
تعاليق مبسوطة — صفحة 241 | الشيخ محمد إسحاق الفياض