الثامن : إتباعها بالنار ولو مجمرة إلا في الليل فلا يكره المصباح .
التاسع : القيام عند مرورها إن كان جالساً إلا إذا كان الميت كافراً لئلا
يعلو على المسلم .
العاشر : قيل : ينبغي أن يمنع الكافر والمنافق والفاسق من التشييع .
فصل
في الصلاة على الميت
تجب الصلاة على كل مسلم من غير فرق بين العادل والفاسق والشهيد
وغيرهم حتى المرتكب للكبائر بل ولو قتل نفسه عمداً ، ولا يجوز على الكافر
بأقسامه حتى المرتد فطرياً أو ملياً مات بلا توبة ، ولا تجب على أطفال
المسلمين إلا إذا بلغوا ست سنين ، نعم تستحب على من كان عمره أقل من
ست سنين ، وإن كان مات حين تولده بشرط أن يتولد حياً ، وإن تولد ميتاً فلا
تستحب أيضاً ، ويلحق بالمسلم في وجوب الصلاة عليه من وجد ميتاً في بلاد
المسلمين ، وكذا لقيط دار الإسلام بل دار الكفر إذا وجد فيها مسلم يحتمل
كونه منه ( 1 ) .
شرح
( 1 ) على الأحوط والاتيان بها رجاءً وذلك لأن المستفاد من الآية الشريفة
أن موضوع عدم جواز الصلاة على الكافر وملاكه هو كفره بالله ورسوله ( صلى الله عليه وآله ) الذي
هو عبارة عن عدم الايمان بهما ، وأما موضوع النهي في الرواية كموثقة عمّار وإن
كان هو النصراني إلاّ أن مناسبة الحكم والموضوع الارتكازية تقتضي أن ملاكه هو
كفره بالله ورسوله ( صلى الله عليه وآله ) ، وعلى هذا فإذا شككنا في ميّت أنه مسلم أو كافر
فمقتضى الأصل أنه