[ 942 ] مسألة 1 : يشترط في صحة الصلاة أن يكون المصلي مؤمناً وأن
يكون مأذوناً من الولي ( 1 ) على التفصيل الذي مر سابقاً فلا تصح من غير إذنه
جماعة كانت أو فرادى .
[ 943 ] مسألة 2 : الأقوى صحة صلاة الصبي المميز ، لكن في إجزائها من
المكلفين البالغين إشكال ( 2 ) .
[ 944 ] مسألة 3 : يشترط أن تكون بعد الغسل والتكفين ( 3 ) ، فلا تجزئ
قبلهما ولو في أثناء التكفين عمداً كان أو جهلا أو سهواً ، نعم لو تعذر الغسل
والتيمم أو التكفين أو كلاهما لا تسقط الصلاة ، فإن كان مستور العورة فيصلي
شرح
كافر لأن الكفر أمر عدمي وهو عدم الايمان بالله أو الرسول
( صلى الله عليه وآله ) ، وأما إيمانه بشئ آخر فهو غير دخيل في كفره الذي هو الموضوع للأحكام
المذكورة ، هذا إضافة إلى أنه ليس في روايات الباب ما يدلّ على وجوب الصلاة
على كل ميّت وتغسيله ، وقد خرج عنه الكافر بدليل خاص ، بل في بعضها يكون
الموضوع له خصوص من مات من أهل القبلة . فإذن لا أثر لاستصحاب عدم الكفر
بل الأمر على العكس حينئذ فيرجع إلى عدم إسلامه ، ومن ذلك يظهر حال
وجوب غسله أيضاً ، ولكن مع ذلك لا بأس بالاحتياط في كلا المقامين .
( 1 ) على الأحوط ، بل لا يبعد عدم وجوب الاذن منه في ذلك إذ لا دليل
على ولايته فيه . نعم لا تجوز مزاحمته كما تقدّم .
( 2 ) بل الأقوى عدم الاجزاء كما تقدّم في المسألة ( 5 ) من الأعمال
المتعلّقة بتجهيز الميّت .
( 3 ) على الأحوط لزوماً حيث أنه لا دليل على هذا الاشتراط غير دعوى
الاجماع في المسألة ، وأما الروايات فلا يستفاد منها هذا الترتيب وإن كانت لا تخلو
عن إشعار .