الأثناء ، ويجوز قطعها أيضاً اختياراً ، كما يجوز العدول من الجماعة إلى
الانفراد لكن بشرط أن لا يكون بعيداً عن الجنازة بما يضر ولا يكون بينه
وبينها حائل ولا يخرج عن المحاذاة لها .
[ 960 ] مسألة 19 : إذا كبر قبل الإمام في التكبير الأول له أن ينفرد وله أن
يقطع ويجدده مع الإمام ، وإذا كبّر قبله فيما عدا الأول له أن ينوي الانفراد وأن
يصبر حتى يكبر الامام فيقرأ معه الدعاء ، لكن الأحوط إعادة التكبير بعد ما كبر
الإمام لأنه لا يبعد اشتراط تأخر المأموم عن الإمام في كل تكبيرة أو مقارنته
معه وبطلان الجماعة مع التقدم وإن لم تبطل الصلاة .
[ 961 ] مسألة 20 : إذا حضر الشخص في أثناء صلاة الإمام له أن يدخل في
الجماعة ، فيكبر بعد تكبير الإمام الثاني أو الثالث مثلا ويجعله أول صلاته
وأول تكبيراته فيأتي بعده بالشهادتين وهكذا على الترتيب بعد كل تكبير من
الإمام يكبر ويأتي بوظيفته من الدعاء ، وإذا فرغ الإمام يأتي بالبقية فرادى وإن
كان مخففاً ، وإن لم يمهلوه أتى ببقية التكبيرات ولاء من غير دعاء ، ويجوز
إتمامها خلف الجنازة إن أمكن الاستقبال وسائر الشرائط .
تعاليق مبسوطة — صفحة 246
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٢٤٦