تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 245

مساهمون:

ص٢٤٥
أيضاً من عدم الحائل وعدم علو مكان الإمام وعدم كونه جالساً مع قيام المأمومين وعدم البعد بين المأمومين والإمام وبعضهم مع بعض . [ 953 ] مسألة 12 : لا يتحمل الإمام في الصلاة على الميت شيئاً عن المأمومين . [ 954 ] مسألة 13 : يجوز في الجماعة أن يقصد الإمام وكل واحد من المأمومين الوجوب ، لعدم سقوطه ما لم يتم واحد منهم . [ 955 ] مسألة 14 : يجوز أن تؤم المرأة جماعة النساء ، والأولى بل الأحوط أن تقوم في صفهن ولا تتقدم عليهن ( 1 ) . [ 956 ] مسألة 15 : يجوز صلاة العراة على الميت فرادى وجماعة ، ومع الجماعة يقوم الإمام في الصف كما في جماعة النساء ، فلا يتقدم ولا يتبرز ، ويجب عليهم ستر عورتهم ولو بأيديهم ، وإذا لم يمكن يصلّون جلوسا ( 2 ) . [ 957 ] مسألة 16 : في الجماعة من غير النساء والعراة الأولى أن يتقدم الإمام ويكون المأمومون خلفه ، بل يكره وقوفهم إلى جنبه ولو كان المأموم واحدا . [ 958 ] مسألة 17 : إذا اقتدت المرأة بالرجل يستحب أن تقف خلفه ، وإذا كان هناك صفوف الرجال وقفت خلفهم ، وإذا كانت حائض بين النساء وقفت في صف وحدها . [ 959 ] مسألة 18 : يجوز في صلاة الميت العدول من إمام إلى إمام في
شرح
( 1 ) بل هذا هو الأظهر لظهور صحيحة زرارة في شرطيّة ذلك في صحّة إمامتها لهنّ . ( 2 ) هذا إذا لم يتمكّن من ستر العورة إذا صلّى فرادى وإلاّ وجب الاتيان بها فرادى متستّراً دون جماعة عن جلوس .
تعاليق مبسوطة — صفحة 245 | الشيخ محمد إسحاق الفياض