أيضاً من عدم الحائل وعدم علو مكان الإمام وعدم كونه جالساً مع قيام
المأمومين وعدم البعد بين المأمومين والإمام وبعضهم مع بعض .
[ 953 ] مسألة 12 : لا يتحمل الإمام في الصلاة على الميت شيئاً عن
المأمومين .
[ 954 ] مسألة 13 : يجوز في الجماعة أن يقصد الإمام وكل واحد من
المأمومين الوجوب ، لعدم سقوطه ما لم يتم واحد منهم .
[ 955 ] مسألة 14 : يجوز أن تؤم المرأة جماعة النساء ، والأولى بل الأحوط
أن تقوم في صفهن ولا تتقدم عليهن ( 1 ) .
[ 956 ] مسألة 15 : يجوز صلاة العراة على الميت فرادى وجماعة ، ومع
الجماعة يقوم الإمام في الصف كما في جماعة النساء ، فلا يتقدم ولا يتبرز ،
ويجب عليهم ستر عورتهم ولو بأيديهم ، وإذا لم يمكن يصلّون جلوسا ( 2 ) .
[ 957 ] مسألة 16 : في الجماعة من غير النساء والعراة الأولى أن يتقدم الإمام
ويكون المأمومون خلفه ، بل يكره وقوفهم إلى جنبه ولو كان المأموم واحدا .
[ 958 ] مسألة 17 : إذا اقتدت المرأة بالرجل يستحب أن تقف خلفه ، وإذا
كان هناك صفوف الرجال وقفت خلفهم ، وإذا كانت حائض بين النساء وقفت
في صف وحدها .
[ 959 ] مسألة 18 : يجوز في صلاة الميت العدول من إمام إلى إمام في
شرح
( 1 ) بل هذا هو الأظهر لظهور صحيحة زرارة في شرطيّة ذلك في صحّة
إمامتها لهنّ .
( 2 ) هذا إذا لم يتمكّن من ستر العورة إذا صلّى فرادى وإلاّ وجب الاتيان بها
فرادى متستّراً دون جماعة عن جلوس .