تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 243

مساهمون:

ص٢٤٣
عليه ، وإلا يوضع في القبر ويغطى عورته بشيء من التراب أو غيره ويصلي عليه ، ووضعه في القبر على نحو وضعه خارجه للصلاة ، ثم بعد الصلاة يوضع على كيفية الدفن . [ 945 ] مسألة 4 : إذا لم يمكن الدفن لا يسقط سائر الواجبات من الغسل والتكفين والصلاة ، والحاصل كل ما يتعذر يسقط وكل ما يمكن يثبت ، فلو وجد في الفلاة ميت ولم يمكن غسله ولا تكفينه ولا دفنه يصلى عليه ويخلى ، وإن أمكن دفنه يدفن . [ 946 ] مسألة 5 : يجوز أن يصلي على الميت أشخاص متعددون فرادى في زمان واحد ، وكذا يجوز تعدد الجماعة وينوي كل منهم الوجوب ما لم يفرغ منها أحد ، وإلا نوى بالبقية الاستحباب ، ولكن لا يلزم قصد الوجوب والاستحباب ، بل يكفي قصد القربة مطلقاً . [ 947 ] مسألة 6 : قد مر سابقاً أنه إذا وجد بعض الميت ( 1 ) فإن كان مشتملا على الصدر أو كان الصدر وحده بل أو كان بعض الصدر المشتمل على القلب أو كان عظم الصدر بلا لحم وجب الصلاة عليه ، وإلا فلا ، نعم الأحوط الصلاة على العضو التام من الميت وإن كان عظماً كاليد والرجل ونحوهما وإن كان الأقوى خلافه . وعلى هذا فإن وجد عضواً تاماً وصلى عليه ثم وجد آخر فالظاهر الاحتياط بالصلاة عليه أيضاً إن كان غير الصدر أو بعضه مع القلب وإلا وجبت . [ 948 ] مسألة 7 : يجب أن تكون الصلاة قبل الدفن .
شرح
( 1 ) تقدّم الكلام فيه في المسألة ( 12 ) من فصل يجب المماثلة بين المغسّل والميّت .