عليه ، وإلا يوضع في القبر ويغطى عورته بشيء من التراب أو غيره ويصلي
عليه ، ووضعه في القبر على نحو وضعه خارجه للصلاة ، ثم بعد الصلاة يوضع
على كيفية الدفن .
[ 945 ] مسألة 4 : إذا لم يمكن الدفن لا يسقط سائر الواجبات من الغسل
والتكفين والصلاة ، والحاصل كل ما يتعذر يسقط وكل ما يمكن يثبت ، فلو
وجد في الفلاة ميت ولم يمكن غسله ولا تكفينه ولا دفنه يصلى عليه ويخلى ،
وإن أمكن دفنه يدفن .
[ 946 ] مسألة 5 : يجوز أن يصلي على الميت أشخاص متعددون فرادى في
زمان واحد ، وكذا يجوز تعدد الجماعة وينوي كل منهم الوجوب ما لم يفرغ
منها أحد ، وإلا نوى بالبقية الاستحباب ، ولكن لا يلزم قصد الوجوب
والاستحباب ، بل يكفي قصد القربة مطلقاً .
[ 947 ] مسألة 6 : قد مر سابقاً أنه إذا وجد بعض الميت ( 1 ) فإن كان مشتملا
على الصدر أو كان الصدر وحده بل أو كان بعض الصدر المشتمل على
القلب أو كان عظم الصدر بلا لحم وجب الصلاة عليه ، وإلا فلا ، نعم الأحوط
الصلاة على العضو التام من الميت وإن كان عظماً كاليد والرجل ونحوهما
وإن كان الأقوى خلافه . وعلى هذا فإن وجد عضواً تاماً وصلى عليه ثم وجد
آخر فالظاهر الاحتياط بالصلاة عليه أيضاً إن كان غير الصدر أو بعضه مع
القلب وإلا وجبت .
[ 948 ] مسألة 7 : يجب أن تكون الصلاة قبل الدفن .
شرح
( 1 ) تقدّم الكلام فيه في المسألة ( 12 ) من فصل يجب المماثلة بين
المغسّل والميّت .