مما يخاف معه تناثر جلده ييمم - كما في صورة فقد الماء - ثلاثة تيممات .
[ 884 ] مسألة 9 : إذا كان الميت مُحرماً لا يجعل الكافور في ماء غسله في
الغسل الثاني ، إلا أن يكون موته بعد طواف الحج ( 1 ) ، أو العمرة ( 2 ) ، وكذلك لا
يحنط بالكافور ، بل لا يقرب إليه طيب آخر .
[ 885 ] مسألة 10 : إذا ارتفع العذر عن الغسل أو عن خلط الخليطين أو
أحدهما بعد التيمم أو بعد الغسل بالقراح قبل الدفن يجب الإعادة ، وكذا بعد
الدفن إذا اتفق خروجه بعده على الأحوط ( 3 ) .
[ 886 ] مسألة 11 : يجب أن يكون التيمم بيد الحي ( 4 ) لا بيد الميت ، وإن كان
شرح
( 1 ) بل بعد السعي بين الصفا والمروة حيث أن الطيب لا يحلّ على
المحرم المتمتّع إلاّ بعد طواف الحج والسعي بينهما ، فإنما دلّ على أنه لا يحلّ إلاّ
بعد الاتيان بهما وإن كان معارضاً بما دلّ على أنه يحلّ بالحلق ولكنهما يسقطان من
جهة المعارضة ، فالمرجع هو العام الفوقي وهو ما دلّ على حرمة الطيب على
المتمتّع .
( 2 ) الظاهر أن هذا من سهو القلم ، فإن المعتمر بالعمرة إنما يخرج من
الاحرام ويحلّ له الطيب ونحوه بالتقصير بعد الاتيان بالسعي بين الصفا والمروة .
( 3 ) الظاهر تعيّن إعادة الغسل في هذه الصورة ، بل إذا أمكن الغسل بعد
الدفن بنبش القبر وإخراج الميّت لأجله إذا لم يؤدّ ذلك إلى أضرار تلحق بالميّت أو
هتك لكرامته وجب الاخراج ، وكذلك إذا غسل بلا سدر أو كافور .
( 4 ) بل الأحوط الجمع بينه وبين التيمّم بيد الميّت ، بأن يقوم الحيّ بعملية
التيمّم مرة بيده وأُخرى بيد الميّت .
ودعوى انصراف الدليل إلى الأول وإن كانت غير بعيدة بدواً ، إلاّ أن مقتضى
مناسبة الحكم والموضوع في أمثال المقام هو الثاني ، فمن أجل ذلك يكون
الاحتياط في محلّه .