مماثلا ، بل قيل : إنه أفضل ، ولكن الظاهر كما قيل أن الأفضل التجرد ( 1 ) في
غير العورة مع المماثلة .
[ 889 ] مسألة 2 : يجزئ غسل الميت عن الجنابة والحيض ، بمعنى أنه لو
مات جنباً أو حائضاً لا يحتاج إلى غسلهما بل يجب غسل الميت فقط ، بل ولا
رجحان في ذلك وإن حكي عن العلاّمة ( قدس سره ) رجحانه .
[ 890 ] مسألة 3 : لا يشترط في غسل الميت أن يكون بعد برده وإن كان
أحوط .
[ 891 ] مسألة 4 : النظر إلى عورة الميت حرام ، لكن لا يوجب بطلان الغسل
إذا كان في حاله .
[ 892 ] مسألة 5 : إذا دفن الميت بلا غسل جاز بل وجب نبشه ( 2 ) لتغسيله أو
تيممه ، وكذا إذا ترك بعض الأغسال ولو سهواً ، أو تبين بطلانها أو بطلان
بعضها ، وكذا إذا دفن بلا تكفين أو مع الكفن الغصبي ، وأما إذا لم يصلّ عليه
أو تبين بطلانها فلا يجوز نبشه لأجلها ، بل يصلى على قبره .
[ 893 ] مسألة 6 : لا يجوز أخذ الأجرة على تغسيل الميت ، بل لو كان داعيه
على التغسيل أخذ الأجرة على وجه ينافي قصد القربة بطل الغسل أيضاً ، نعم
لو كان داعيه هو القربة وكان الداعي على الغسل بقصد القربة أخذ الأجرة صح
الغسل ، لكن مع ذلك أخذ الأجرة حرام ( 3 ) إلا إذا كان في قبال المقدمات الغير
شرح
( 1 ) لم يثبت ذلك .
( 2 ) هذا فيما إذا لم يستلزم النبش مضرّة تلحق بالميّت وهدراً لحرمته
وكرامته ، وإلاّ لم يجز .
( 3 ) على الأحوط ، إذ لا دليل على أنه حرام غير دعوى أنه حقّ للميّت
على