الاحتياط .
[ 882 ] مسألة 7 : إذا لم يكن عنده من الماء إلا بمقدار غسل واحد فإن لم
يكن عنده الخليطان أو كان كلاهما أو السدر فقط صرف ذلك الماء في
الغسل الأول ( 1 ) ، ويأتي بالتيمم بدلا عن كل من الآخرين على الترتيب ،
ويحتمل التخيير في الصورتين الأوليين في صرفه في كل الثلاثة في الأولى ،
وفي كل من الأول والثاني في الثانية ، وإن كان عنده الكافور فقط فيحتمل أن
يكون الحكم كذلك ، ويحتمل أن يجب صرف ذلك الماء في الغسل
الثاني ( 2 ) مع الكافور ، ويأتي بالتيمم بدل الأول والثالث ، فييممه أولا ، ثم
يغسله بماء الكافور ، ثم ييممه بدل القراح .
[ 883 ] مسألة 8 : إذا كان الميت مجروحاً أو محروقاً أو مجدوراً أو نحو ذلك
شرح
( 1 ) هذا في الصورتين الأخيرتين وأما في الصورة الأولى فيجب صرفه في
الغسل الأخير لتمكّن المكلّف منه دون الأول والثاني ، فإن روايات الباب تدلّ على
أمرين :
أحدهما : أن كل غسل من هذه الأغسال الثلاثة واجب مستقل .
والآخر : اعتبار الترتيب بينها . ونتيجتها أن المكلّف إذا تمكّن من الأول لم
يجز له تركه والاتيان بالثاني ، لأن صحّته مشروطة بالاتيان بالأول مع التمكّن كما هو
المفروض في الصورة الثانية ، وليست الوظيفة فيها التخيير بين غسل الميّت بالماء
مع السّدر وغسله بالماء مع الكافور بعد عدم التمكّن من الغسل بكليهما معاً ، لأن
الغسل بالماء مع الكافور في طول الغسل بالماء مع السّدر ، فما دام يظلّ المكلّف
متمكّناً من الأول فمع ذلك إذا تركه وشرع في الثاني بطل الثاني لأن صحّته
مشروطة بالاتيان بالأول أو بعدم التمكّن منه دون العكس .
( 2 ) ظهر ممّا مرّ أن هذا الاحتمال هو المتعيّن .