تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 212

مساهمون:

ص٢١٢
الاحتياط . [ 882 ] مسألة 7 : إذا لم يكن عنده من الماء إلا بمقدار غسل واحد فإن لم يكن عنده الخليطان أو كان كلاهما أو السدر فقط صرف ذلك الماء في الغسل الأول ( 1 ) ، ويأتي بالتيمم بدلا عن كل من الآخرين على الترتيب ، ويحتمل التخيير في الصورتين الأوليين في صرفه في كل الثلاثة في الأولى ، وفي كل من الأول والثاني في الثانية ، وإن كان عنده الكافور فقط فيحتمل أن يكون الحكم كذلك ، ويحتمل أن يجب صرف ذلك الماء في الغسل الثاني ( 2 ) مع الكافور ، ويأتي بالتيمم بدل الأول والثالث ، فييممه أولا ، ثم يغسله بماء الكافور ، ثم ييممه بدل القراح . [ 883 ] مسألة 8 : إذا كان الميت مجروحاً أو محروقاً أو مجدوراً أو نحو ذلك
شرح
( 1 ) هذا في الصورتين الأخيرتين وأما في الصورة الأولى فيجب صرفه في الغسل الأخير لتمكّن المكلّف منه دون الأول والثاني ، فإن روايات الباب تدلّ على أمرين : أحدهما : أن كل غسل من هذه الأغسال الثلاثة واجب مستقل . والآخر : اعتبار الترتيب بينها . ونتيجتها أن المكلّف إذا تمكّن من الأول لم يجز له تركه والاتيان بالثاني ، لأن صحّته مشروطة بالاتيان بالأول مع التمكّن كما هو المفروض في الصورة الثانية ، وليست الوظيفة فيها التخيير بين غسل الميّت بالماء مع السّدر وغسله بالماء مع الكافور بعد عدم التمكّن من الغسل بكليهما معاً ، لأن الغسل بالماء مع الكافور في طول الغسل بالماء مع السّدر ، فما دام يظلّ المكلّف متمكّناً من الأول فمع ذلك إذا تركه وشرع في الثاني بطل الثاني لأن صحّته مشروطة بالاتيان بالأول أو بعدم التمكّن منه دون العكس . ( 2 ) ظهر ممّا مرّ أن هذا الاحتمال هو المتعيّن .
تعاليق مبسوطة — صفحة 212 | الشيخ محمد إسحاق الفياض