تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 211

مساهمون:

ص٢١١
يكون بمقدار يصدق أنه مخلوط بالسدر أو الكافور ، وفي الماء القراح يعتبر صدق الخلوص منهما ، وقدّر بعضهم السدر برطل والكافور بنصف مثقال تقريباً ، لكن المناط ما ذكرنا . [ 878 ] مسألة 3 : لا يجب مع غسل الميت الوضوء قبله أو بعده وإن كان مستحباً ، والأولى أن يكون قبله . [ 879 ] مسألة 4 : ليس لماء غسل الميت حدّ ، بل المناط كونه بمقدار يفي بالواجبات أو مع المستحبات ، نعم في بعض الأخبار أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أوصى إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أن يغسله بست قِرَب ، والتأسي به ( صلى الله عليه وآله ) حسن مستحسن . [ 880 ] مسألة 5 : إذا تعذر أحد الخليطين سقط اعتباره واكتفى بالماء القراح بدله ، وإن تعذر كلاهما سقطا وغسل بالقراح ثلاثة أغسال ( 1 ) ، ونوى بالأول ما هو بدل السدر ، وبالثاني ما هو بدل الكافور . [ 881 ] مسألة 6 : إذا تعذر الماء يتيمم ثلاث تيممات بدلا عن الأغسال على الترتيب ، والأحوط تيمم آخر بقصد بدلية المجموع ، وإن نوى في التيمم الثالث ما في الذمة من بدلية الجميع أو خصوص الماء القراح كفى في
شرح
( 1 ) الأحوط وجوباً الجمع بينها وبين التيمّم ، فإذا تعذّر السّدر والكافور وجب بدلاً عن الغسل الأول والغسل بالماء الخالص وينوي به بدلاً عن الغسل بماء السّدر والتيمّم أيضاً وينوي به بدلاً عنه ، ووجب بدلاً عن الغسل الثاني الغسل بالماء الخالص وينوي به بدلاً عن الغسل بماء الكافور والتيمّم أيضاً وينوي به بدلاً عنه ، وإذا تعذّر الماء الخالص وجب بدلاً عن الغسل الثالث الغسل بالماء الخالط بأحدهما وينوي به بدلاً عن الغسل بالماء الخالص والتيمّم أيضاً وينوي به بدلاً عنه .
تعاليق مبسوطة — صفحة 211 | الشيخ محمد إسحاق الفياض