يكون بمقدار يصدق أنه مخلوط بالسدر أو الكافور ، وفي الماء القراح يعتبر
صدق الخلوص منهما ، وقدّر بعضهم السدر برطل والكافور بنصف مثقال
تقريباً ، لكن المناط ما ذكرنا .
[ 878 ] مسألة 3 : لا يجب مع غسل الميت الوضوء قبله أو بعده وإن كان
مستحباً ، والأولى أن يكون قبله .
[ 879 ] مسألة 4 : ليس لماء غسل الميت حدّ ، بل المناط كونه بمقدار يفي
بالواجبات أو مع المستحبات ، نعم في بعض الأخبار أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أوصى
إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أن يغسله بست قِرَب ، والتأسي به ( صلى الله عليه وآله ) حسن
مستحسن .
[ 880 ] مسألة 5 : إذا تعذر أحد الخليطين سقط اعتباره واكتفى بالماء القراح
بدله ، وإن تعذر كلاهما سقطا وغسل بالقراح ثلاثة أغسال ( 1 ) ، ونوى بالأول
ما هو بدل السدر ، وبالثاني ما هو بدل الكافور .
[ 881 ] مسألة 6 : إذا تعذر الماء يتيمم ثلاث تيممات بدلا عن الأغسال على
الترتيب ، والأحوط تيمم آخر بقصد بدلية المجموع ، وإن نوى في التيمم
الثالث ما في الذمة من بدلية الجميع أو خصوص الماء القراح كفى في
شرح
( 1 ) الأحوط وجوباً الجمع بينها وبين التيمّم ، فإذا تعذّر السّدر والكافور
وجب بدلاً عن الغسل الأول والغسل بالماء الخالص وينوي به بدلاً عن الغسل بماء
السّدر والتيمّم أيضاً وينوي به بدلاً عنه ، ووجب بدلاً عن الغسل الثاني الغسل بالماء
الخالص وينوي به بدلاً عن الغسل بماء الكافور والتيمّم أيضاً وينوي به بدلاً عنه ،
وإذا تعذّر الماء الخالص وجب بدلاً عن الغسل الثالث الغسل بالماء الخالط
بأحدهما وينوي به بدلاً عن الغسل بالماء الخالص والتيمّم أيضاً وينوي به بدلاً عنه .