فصل
في كيفية غسل الميت
يجب تغسيله ثلاثة أغسال :
الأول بماء السدر ، الثاني بماء الكافور ، الثالث بالماء القَراح ، ويجب
على هذا الترتيب ، ولو خولف أعيد على وجه يحصل الترتيب ، وكيفية كل
من الأغسال المذكورة كما ذكر في الجنابة ، فيجب أولا غسل الرأس والرقبة ،
وبعده الطرف الأيمن ، وبعده الأيسر ، والعورة تنصف أو تغسل مع كل من
الطرفين ، وكذا السُرة ، ولا يكفي الارتماس - على الأحوط - في الأغسال
الثلاثة مع التمكن من الترتيب ، نعم يجوز في كل غسل رمس كل من الأعضاء
الثلاثة مع مراعاة الترتيب في الماء الكثير .
[ 876 ] مسألة 1 : الأحوط إزالة النجاسة عن جميع جسده قبل الشروع في
الغسل ، وإن كان الأقوى كفاية إزالتها عن كل عضو قبل الشروع فيه ( 1 ) .
[ 877 ] مسألة 2 : يعتبر في كل من السدر والكافور أن لا يكون في طرف
الكثرة بمقدار يوجب إضافته وخروجه عن الإطلاق ، وفي طرف القلة يعتبر أن
شرح
( 1 ) بل كفايتها مقارناً لعملية الشروع فيه زماناً كما تقدّم في الوضوء وغسل
الجنابة ، ولا يلزم إزالتها قبل عملية الشروع حتى في الماء القليل بناءً على
ما استظهرناه من عدم انفعاله بملاقاة المتنجّس الخالي عن عين النجس فضلاً عن
الماء الكثير .