تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 210

مساهمون:

ص٢١٠
فصل في كيفية غسل الميت يجب تغسيله ثلاثة أغسال : الأول بماء السدر ، الثاني بماء الكافور ، الثالث بالماء القَراح ، ويجب على هذا الترتيب ، ولو خولف أعيد على وجه يحصل الترتيب ، وكيفية كل من الأغسال المذكورة كما ذكر في الجنابة ، فيجب أولا غسل الرأس والرقبة ، وبعده الطرف الأيمن ، وبعده الأيسر ، والعورة تنصف أو تغسل مع كل من الطرفين ، وكذا السُرة ، ولا يكفي الارتماس - على الأحوط - في الأغسال الثلاثة مع التمكن من الترتيب ، نعم يجوز في كل غسل رمس كل من الأعضاء الثلاثة مع مراعاة الترتيب في الماء الكثير . [ 876 ] مسألة 1 : الأحوط إزالة النجاسة عن جميع جسده قبل الشروع في الغسل ، وإن كان الأقوى كفاية إزالتها عن كل عضو قبل الشروع فيه ( 1 ) . [ 877 ] مسألة 2 : يعتبر في كل من السدر والكافور أن لا يكون في طرف الكثرة بمقدار يوجب إضافته وخروجه عن الإطلاق ، وفي طرف القلة يعتبر أن
شرح
( 1 ) بل كفايتها مقارناً لعملية الشروع فيه زماناً كما تقدّم في الوضوء وغسل الجنابة ، ولا يلزم إزالتها قبل عملية الشروع حتى في الماء القليل بناءً على ما استظهرناه من عدم انفعاله بملاقاة المتنجّس الخالي عن عين النجس فضلاً عن الماء الكثير .
تعاليق مبسوطة — صفحة 210 | الشيخ محمد إسحاق الفياض