الأحوط تيمم آخر بيد الميت إن أمكن ، والأقوى كفاية ضربة واحدة للوجه
واليدين ، وإن كان الأحوط التعدد .
[ 887 ] مسألة 12 : الميت المغسَّل بالقراح لفقد الخليطين أو أحدهما ، أو
الميمم لفقد الماء ، أو نحوه من الأعذار لا يجب الغسل بمسه ، وإن كان
أحوط ( 1 ) .
فصل
في شرائط الغسل
وهي أمور :
الأول : نية القربة ، على ما مر في باب الوضوء .
الثاني : طهارة الماء .
الثالث : إزالة النجاسة عن كل عضو ( 2 ) قبل الشروع في غسله ، بل
الأحوط إزالتها عن جميع الأعضاء قبل الشروع في أصل الغسل ، كما مر
سابقاً .
الرابع : إزالة الحواجب والموانع عن وصول الماء إلى البشرة ، وتخليل
الشعر ، والفحص عن المانع إذا شك في وجوده .
الخامس : إباحة الماء وظرفه ومصبّه ومجرى غسالته ومحل الغسل
شرح
( 1 ) لا يترك كما تقدّم .
( 2 ) مر حكمه في المسألة ( 1 ) من كيفية غسل الميت .