تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 214

مساهمون:

ص٢١٤
الأحوط تيمم آخر بيد الميت إن أمكن ، والأقوى كفاية ضربة واحدة للوجه واليدين ، وإن كان الأحوط التعدد . [ 887 ] مسألة 12 : الميت المغسَّل بالقراح لفقد الخليطين أو أحدهما ، أو الميمم لفقد الماء ، أو نحوه من الأعذار لا يجب الغسل بمسه ، وإن كان أحوط ( 1 ) . فصل في شرائط الغسل وهي أمور : الأول : نية القربة ، على ما مر في باب الوضوء . الثاني : طهارة الماء . الثالث : إزالة النجاسة عن كل عضو ( 2 ) قبل الشروع في غسله ، بل الأحوط إزالتها عن جميع الأعضاء قبل الشروع في أصل الغسل ، كما مر سابقاً . الرابع : إزالة الحواجب والموانع عن وصول الماء إلى البشرة ، وتخليل الشعر ، والفحص عن المانع إذا شك في وجوده . الخامس : إباحة الماء وظرفه ومصبّه ومجرى غسالته ومحل الغسل
شرح
( 1 ) لا يترك كما تقدّم . ( 2 ) مر حكمه في المسألة ( 1 ) من كيفية غسل الميت .