تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 85

مساهمون:

ص٨٥
للّبن . [ 188 ] مسألة 28 : الجنين الذي يخرج من بطن المذوبح ويكون ذكاته بذكاة أُمه تمام دمه طاهر ، ولكنه لا يخلو عن إشكال . [ 189 ] مسألة 29 : الصيد الذي ذكاته بآلة الصيد في طهارة ما تخلف فيه بعد خروج روحه إشكال ، وإن كان لا يخلو عن وجه ( 1 ) ، وأما ما خرج منه فلا إشكال في نجاسته . [ 190 ] مسألة 30 : الدم المشكوك في كونه من الحيوان أو لا محكوم بالطهارة ، كما أن الشيء الأحمر الذي يشك في أنه دم أم لا كذلك ، وكذا إذا علم أنه من الحيوان الفلاني ولكن لا يعلم أنه مما له نفس أم لا ، كدم الحية والتمساح ، وكذا إذا لم يعلم أنه من شاة أو سمك ، فإذا رأى في ثوبه دما لا يدري أنه منه أو من البَق أو البرغوث يحكم بالطهارة ، وأما الدم المتخلف في الذبيحة إذا شك في أنه من القسم الطاهر أو النجس فالظاهر الحكم بنجاسته عملا بالاستصحاب وإن كان لا يخلو عن إشكال ( 2 ) ، ويحتمل التفصيل بين ما
شرح
( 1 ) وهو القوي إذ مضافاً إلى أن دليل نجاسة الدم قاصر عن شموله لا يبعد دخوله في الدم المتخلف . ( 2 ) بل الاشكال قويّ لما مرّ من أن الحكم بطهارة الدم المتخلّف في الذبيحة إنما هو لقصور المقتضي لا لوجود المانع ، وعليه فإذا شك في دم أنه من الدم المتخلّف أو من الدم المسفوح فالمرجع فيه قاعدة الطهارة في تمام صور الشكّ الآتية دون الاستصحاب لا الحكمي ولا الموضوعي . وهي ثلاث صور : الأولى : أنه يكون الشك من جهة الشك في خروج الدم المتعارف من الذبيحة .
تعاليق مبسوطة — صفحة 85 | الشيخ محمد إسحاق الفياض