للّبن .
[ 188 ] مسألة 28 : الجنين الذي يخرج من بطن المذوبح ويكون ذكاته بذكاة
أُمه تمام دمه طاهر ، ولكنه لا يخلو عن إشكال .
[ 189 ] مسألة 29 : الصيد الذي ذكاته بآلة الصيد في طهارة ما تخلف فيه بعد
خروج روحه إشكال ، وإن كان لا يخلو عن وجه ( 1 ) ، وأما ما خرج منه فلا
إشكال في نجاسته .
[ 190 ] مسألة 30 : الدم المشكوك في كونه من الحيوان أو لا محكوم
بالطهارة ، كما أن الشيء الأحمر الذي يشك في أنه دم أم لا كذلك ، وكذا إذا
علم أنه من الحيوان الفلاني ولكن لا يعلم أنه مما له نفس أم لا ، كدم الحية
والتمساح ، وكذا إذا لم يعلم أنه من شاة أو سمك ، فإذا رأى في ثوبه دما لا
يدري أنه منه أو من البَق أو البرغوث يحكم بالطهارة ، وأما الدم المتخلف في
الذبيحة إذا شك في أنه من القسم الطاهر أو النجس فالظاهر الحكم بنجاسته
عملا بالاستصحاب وإن كان لا يخلو عن إشكال ( 2 ) ، ويحتمل التفصيل بين ما
شرح
( 1 ) وهو القوي إذ مضافاً إلى أن دليل نجاسة الدم قاصر عن شموله لا يبعد
دخوله في الدم المتخلف .
( 2 ) بل الاشكال قويّ لما مرّ من أن الحكم بطهارة الدم المتخلّف في
الذبيحة إنما هو لقصور المقتضي لا لوجود المانع ، وعليه فإذا شك في دم أنه من
الدم المتخلّف أو من الدم المسفوح فالمرجع فيه قاعدة الطهارة في تمام صور
الشكّ الآتية دون الاستصحاب لا الحكمي ولا الموضوعي . وهي ثلاث صور :
الأولى : أنه يكون الشك من جهة الشك في خروج الدم المتعارف من
الذبيحة .