بأن يقتصرا في كل ركعة على تسبيحة ويوما للركوع والسجود مثل صلاة
الغريق فالأحوط الجمع بينها وبين الكيفية السابقة ، وهذا وإن كان حسناً لكن
وجوبه محل منع بل تكفي الكيفية السابقة .
[ 637 ] مسألة 9 : من أفراد دائم الحدث المستحاضة ، وسيجئ حكمها .
[ 638 ] مسألة 10 : لا يجب على المسلوس والمبطون بعد برئهما قضاء ما
مضى من الصلوات ، نعم إذا كان في الوقت وجبت الإعادة .
[ 639 ] مسألة 11 : من نذر أن يكون على الوضوء دائماً إذا صار مسلوساً أو
مبطوناً الأحوط تكرار الوضوء ( 1 ) بمقدار لا يستلزم الحرج ، ويمكن القول
بانحلال النذر ، وهو الأظهر ( 2 ) .
شرح
( 1 ) قد مر أن وضوء المسلوس أو المبطون لا ينتقض الا بالحدث
المتعارف وفي فرض الانتقاض بما يخرج منهما قهراً - يجب الوضوء إذا أمكن ولم
يكن حرجياً بمقتضى وجوب الوفاء بالنذر ، وعلى هذا فتكرار الوضوء ليس مبنياً
على الاحتياط حتى على مختاره ( قدس سره ) بل هو واجب ، كما أنه واجب عليهما قبل
صيرورتهما مسلوساً أو مبطوناً إذا صدر منهما الحدث .
( 2 ) بل أنه يتبع قصد الناذر والتزامه ، فان قصد الالتزام على الطهارة
والوضوء دائماً وبشكل مستمر كان النذر واحداً ، وان قصد الالتزام بكل وضوء عند
صدور الحدث كان متعدداً حيث إن وحدة النذر وتعدده انما هي بوحدة الالتزام
وتعدده ، وعلى هذا فالظاهر هو الأول دون الثاني ، وأما انحلاله إلى التزامات
متعددة فلا يضر بوحدته لأنها التزامات ضمنية لا مستقلة .