تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 325

مساهمون:

ص٣٢٥
بأن يقتصرا في كل ركعة على تسبيحة ويوما للركوع والسجود مثل صلاة الغريق فالأحوط الجمع بينها وبين الكيفية السابقة ، وهذا وإن كان حسناً لكن وجوبه محل منع بل تكفي الكيفية السابقة . [ 637 ] مسألة 9 : من أفراد دائم الحدث المستحاضة ، وسيجئ حكمها . [ 638 ] مسألة 10 : لا يجب على المسلوس والمبطون بعد برئهما قضاء ما مضى من الصلوات ، نعم إذا كان في الوقت وجبت الإعادة . [ 639 ] مسألة 11 : من نذر أن يكون على الوضوء دائماً إذا صار مسلوساً أو مبطوناً الأحوط تكرار الوضوء ( 1 ) بمقدار لا يستلزم الحرج ، ويمكن القول بانحلال النذر ، وهو الأظهر ( 2 ) .
شرح
( 1 ) قد مر أن وضوء المسلوس أو المبطون لا ينتقض الا بالحدث المتعارف وفي فرض الانتقاض بما يخرج منهما قهراً - يجب الوضوء إذا أمكن ولم يكن حرجياً بمقتضى وجوب الوفاء بالنذر ، وعلى هذا فتكرار الوضوء ليس مبنياً على الاحتياط حتى على مختاره ( قدس سره ) بل هو واجب ، كما أنه واجب عليهما قبل صيرورتهما مسلوساً أو مبطوناً إذا صدر منهما الحدث . ( 2 ) بل أنه يتبع قصد الناذر والتزامه ، فان قصد الالتزام على الطهارة والوضوء دائماً وبشكل مستمر كان النذر واحداً ، وان قصد الالتزام بكل وضوء عند صدور الحدث كان متعدداً حيث إن وحدة النذر وتعدده انما هي بوحدة الالتزام وتعدده ، وعلى هذا فالظاهر هو الأول دون الثاني ، وأما انحلاله إلى التزامات متعددة فلا يضر بوحدته لأنها التزامات ضمنية لا مستقلة .