[ 180 ] مسألة 20 : إذا قلع سنّه أو قصّ ظفره فانقطع معه شيء من اللحم فإن
كان قليلا جداً فهو طاهر ، وإلا فنجس ( 1 ) .
[ 181 ] مسألة 21 : إذا وجد عظماً مجرداً وشك في أنه من نجس العين أو من
غيره يحكم عليه بالطهارة حتى لو علم أنه من الإنسان ولم يعلم أنه من كافر أو
مسلم ( 2 ) .
[ 182 ] مسألة 22 : الجلد المطروح إن لم يعلم أنه من الحيوان الذي له نفس
أو غيره كالسمك مثلا محكوم بالطهارة .
[ 183 ] مسألة 23 : يحرم بيع الميتة ( 3 ) ، لكن الأقوى جواز الانتفاع بها فيما لا
يشترط فيه الطهارة .
الخامس : الدم من كل ما له نفس سائله ، إنساناً أو غيره كبيراً أو صغيراً
شرح
( 1 ) فيه إشكال ، والأظهر أنه محكوم بالطهارة لأن روايات الحبالة الواردة في
أليات الغنم لا تشمل المقام والتعدّي عن موردها اليه بحاجة إلى قرينة وعنوان
الميتة لا يصدق عليه .
( 2 ) لا يترك الاحتياط بالاجتناب عنه ، هذا إذا بنينا على نجاسة الكافر مطلقاً
فحينئذ يعلم بنجاسته الجامعة بين الذاتية والعرضية والشك في بقائها فعلاً من
جهة أن نجاسته إن كانت عرضية فقد ارتفعت بالغسل وإلاّ فهي باقية ولا يكون هذا
من الاستصحاب في الفرد المردّد فإنه إنما يكون منه إذا كان الأثر أثراً للفرد دون
الجامع ، وأما إذا كان الأثر له فلا مانع من استصحاب بقائه ويكون من القسم الثاني
من أقسام استصحاب الكلّى .
( 3 ) لا يبعد جواز بيعها لمستحلّها للروايات الواردة في بيع المختلط من
المذكّي بالميتة الظاهرة عرفاً في أن جواز بيع الميتة لمستحلّها أمر مفروغ عنه .