[ 175 ] مسألة 15 : يشترط في نجاسة الميتة خروج الروح من جميع جسده ،
فلو مات بعض الجسد ولم تخرج الروح من تمامه لم ينجس .
[ 176 ] مسألة 16 : مجرد خروج الروح يوجب النجاسة وإن كان قبل البرد ،
من غير فرق بين الإنسان وغيره ، نعم وجوب غسل المس للميت الإنساني
مخصوص بما بعد برده .
[ 177 ] مسألة 17 : المُضغة نجسة ( 1 ) ، - وكذا المَشيمة وقطعة اللحم ( 2 ) التي
تخرج حين الوضع مع الطفل .
[ 178 ] مسألة 18 : إذا قطع عضو من الحي وبقي معلقاً متصلا به طاهر ما دام
الاتصال ، وينجس بعد الانفصال ، نعم لو قطعت يده مثلا وكانت معلّقة بجلدة
رقيقة فالأحوط الاجتناب ( 3 ) .
[ 179 ] مسألة 19 : الجند المعروف كونه خُصية كلب الماء إن لم يعلم ذلك
واحتمل عدم كونه من أجزاء الحيوان فطاهر وحلال ، وإن علم كونه كذلك فلا
إشكال في حرمته ، لكنه محكوم بالطهارة لعدم العلم بأن ذلك الحيوان مما له
نفْس .
شرح
( 1 ) على الأحوط فإنها من مراتب الجنين قبل ولوج الروح .
( 2 ) أما المشيمة فالظاهر طهارتها لأنها ليست جزءاً من الأُم ولا جزءاً من
الجنين فدليل نجاسة الميتة والجزء المبان قاصر عن شمولها . وكذلك قطعة اللّحم
لأنها ليست جزءاً من الأُم ولا جزءاً من الجنين ولا يصدق عليها عنوان الميتة .
( 3 ) بل مقتضى الأصل الطهارة لأن الروايات الدالّة على نجاسة القطعة
المبانة من الحيّ إن كانت تعمّها ، فلا بدّ من الحكم بنجاستها وإن لم يحرز شمولها
لها كما هو الظاهر لاحتمال الفرق بينهما فمقتضى الأصل الطهارة .