تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 82

مساهمون:

ص٨٢
[ 175 ] مسألة 15 : يشترط في نجاسة الميتة خروج الروح من جميع جسده ، فلو مات بعض الجسد ولم تخرج الروح من تمامه لم ينجس . [ 176 ] مسألة 16 : مجرد خروج الروح يوجب النجاسة وإن كان قبل البرد ، من غير فرق بين الإنسان وغيره ، نعم وجوب غسل المس للميت الإنساني مخصوص بما بعد برده . [ 177 ] مسألة 17 : المُضغة نجسة ( 1 ) ، - وكذا المَشيمة وقطعة اللحم ( 2 ) التي تخرج حين الوضع مع الطفل . [ 178 ] مسألة 18 : إذا قطع عضو من الحي وبقي معلقاً متصلا به طاهر ما دام الاتصال ، وينجس بعد الانفصال ، نعم لو قطعت يده مثلا وكانت معلّقة بجلدة رقيقة فالأحوط الاجتناب ( 3 ) . [ 179 ] مسألة 19 : الجند المعروف كونه خُصية كلب الماء إن لم يعلم ذلك واحتمل عدم كونه من أجزاء الحيوان فطاهر وحلال ، وإن علم كونه كذلك فلا إشكال في حرمته ، لكنه محكوم بالطهارة لعدم العلم بأن ذلك الحيوان مما له نفْس .
شرح
( 1 ) على الأحوط فإنها من مراتب الجنين قبل ولوج الروح . ( 2 ) أما المشيمة فالظاهر طهارتها لأنها ليست جزءاً من الأُم ولا جزءاً من الجنين فدليل نجاسة الميتة والجزء المبان قاصر عن شمولها . وكذلك قطعة اللّحم لأنها ليست جزءاً من الأُم ولا جزءاً من الجنين ولا يصدق عليها عنوان الميتة . ( 3 ) بل مقتضى الأصل الطهارة لأن الروايات الدالّة على نجاسة القطعة المبانة من الحيّ إن كانت تعمّها ، فلا بدّ من الحكم بنجاستها وإن لم يحرز شمولها لها كما هو الظاهر لاحتمال الفرق بينهما فمقتضى الأصل الطهارة .