عدم خروج المقدار المتعارف .
[ 191 ] مسألة 31 : إذا خرج من الجُرح أو الدُمَل شيء أصفر يشك في أنه دم
أم لا محكوم بالطهارة ، وكذا إذا شك من جهة الظلمة أنه دم أم قَيح ، ولا يجب
عليه الاستعلام .
[ 192 ] مسألة 32 : إذا حكّ جسده فخرجت رطوبة يشك في أنها دم أو ماء
أصفر يحكم عليها بالطهارة .
[ 193 ] مسألة 33 : الماء الأصفر الذي ينجمد على الجُرح عند البُرء طاهر إلا
إذا علم كونه دماً أو مخلوطاً به ، فإنه نجس إلا إذا استحال جلداً .
[ 194 ] مسألة 43 : الدم المراق في الأمراق حال غليانها نجس منجس وإن
كان قليلا مستهلكاً ، والقول بطهارته بالنار لرواية ضعيفة ضعيف .
[ 195 ] مسألة 53 : إذا غرز إبرة أو أدخل سِكّيناً في بدنه أو بدن حيوان فإن لم
يعلم ملاقاته للدم في الباطن فطاهر ، وإن علم ملاقاته لكنه خرج نظيفاً
فالأحوط الاجتناب عنه ( 1 ) .
[ 196 ] مسألة 63 : إذا استهلك الدم الخارج من بين الأسنان في ماء الفم
فالظاهر طهارته بل جواز بلعه ، نعم لو دخل من الخارج دم في الفم فاستهلك
فالأحوط الاجتناب عنه ( 2 ) ، والأولى غسل الفم بالمضمضة أو نحوها .
[ 197 ] مسألة 37 : الدم المنجمد تحت الأظفار أو تحت الجلد من اليدين إن
لم يستحل وصدق عليه الدم نجس ، فلو انخرق الجلد ووصل الماء إليه
تنجس ، ويشكل معه الوضوء أو الغسل ، فيجب إخراجه إن لم يكن حرج ،
شرح
( 1 ) لا بأس بتركه لما عرفت من أنه لا دليل على نجاسة الدم في الباطن .
( 2 ) بل على الأحوط الأولى .