قليلا كان الدم أو كثيراً ، وأما دم ما لا نفس له فطاهر ، كبيراً كان أو صغيراً
كالسمك والبَق والبُرغوث ، وكذا ما كان من غير الحيوان كالموجود تحت
الأشجار عند قتل سيد الشهداء أرواحنا فداه ، ويستثنى من دم الحيوان
المتخلّفُ في الذبيحة بعد خروج المتعارف ، سواء كان في العروق أو في
اللحم أو في القلب أو الكبد ، فإنه طاهر ، نعم إذا رجع دم المذبح إلى الجوف
لرد النفَس أو لكون رأس الذبيحة في علو كان نجساً ، ويشترط في طهارة
المتخلّف أن يكون مما يؤكل لحمه على الأحوط ( 1 ) ، فالمتخلّف من غير
المأكول نجس على الأحوط .
[ 184 ] مسألة 42 : العَلَقة المستحيلة من المني نجسة ( 2 ) ، من إنسان كان أو
من غيره حتى العلقة في البيض ، والأحوط الاجتناب عن النقطة من الدم الذي
يوجد في البيض ( 3 ) ، لكن إذا كانت في الصِفار وعليه جلدة رقيقة لا ينجس
معه البياض إلا إذا تمزّقت الجلدة .
[ 185 ] مسألة 52 : المتخلف في الذبيحة وإن كان طاهراً ، لكنه حرام إلا ما
كان في اللحم مما يعد جزءاً منه .
[ 186 ] مسألة 62 : الدم الأبيض إذا فرض العلم بكونه دماً نجس ، كما في
خبر فصد العسكري صلوات الله عليه ، وكذا إذا صب عليه دواء غيّر لونه إلى
البياض .
[ 187 ] مسألة 27 : الدم الذي قد يوجد في اللبن عند الحلب نجس ومنجّس
شرح
( 1 ) بل على الأقوى لقصور المقتضى .
( 2 ) على الأحوط فيها وفيما بعدها .
( 3 ) لا بأس بتركه .