[ 170 ] مسألة 10 : ما يؤخذ من يد المسلم من اللحم أو الشحم أو الجلد
محكوم بالطهارة ، وإن لم يعلم تذكيته ، وكذا ما يوجد في أرض المسلمين ( 1 )
مطروحاً إذا كان عليه أثر الاستعمال ، لكن الأحوط الاجتناب .
[ 171 ] مسألة 11 : ما يؤخذ من يد الكافر أو يوجد في أرضهم محكوم
بالنجاسة ( 2 ) ، إلا إذا علم سبق يد المسلم عليه .
[ 172 ] مسألة 12 : جلد الميتة لا يطهر بالدبغ ، ولا يقبل الطهارة شيء من
الميتات سوى ميت المسلم ، فإنه يطهر بالغُسل .
[ 173 ] مسألة 13 : السَقط قبل ولوج الروح نجس ( 3 ) ، وكذا الفرخ في
البيض .
[ 174 ] مسألة 41 : ملاقاة الميتة بلا رطوبة مسرية لا توجب النجاسة على
الأقوى ، وإن كان الأحوط غسل الملاقي ، خصوصاً في ميتة الإنسان قبل
الغُسل .
شرح
( 1 ) فيه : إن مجرد الطرح في أرض المسلمين لا يكون أمارة على التذكية فإن
الأمارة عليها أحد الأمرين : سوق المسلمين والصنع في أرض الاسلام وكلاهما
كاشف عن إسلام صاحب اليد وفي الحقيقة تكون الأمارة يد المسلم ، وأما أمارية
السوق أو الطرح فهي في طولها لا في عرضها ، وحينئذ فإن الطرح فيها إن كان كاشفاً
عن إسلام اليد المستعملة فهو وإلاّ فلا يكون أمارة على التذكية .
( 2 ) بل محكوم بالطهارة بمقتضى أصالة الطهارة وبحرمة أكله وعدم جواز
الصلاة فيه بمقتضى أصالة عدم التذكية فإن يد الكافر لا تكون أمارة لا على الميتة
ولا على عدم التذكية ، فالمرجع في موردها الأصل العملي .
( 3 ) على الأحوط فيه وفيما بعده لعدم الدليل على النجاسة .