[ 165 ] مسألة 5 : الأجزاء المبانة من الحي مما تحله الحياة كالمبانة من
الميتة ، إلا الأجزاء الصغار كالثالول والبثور وكالجلدة التي تنفصل من الشفة أو
من بدن الأجرب عند الحك ونحو ذلك .
[ 166 ] مسألة 6 : فأرة المِسك المبانة من الحي طاهرة على الأقوى ، وإن كان
الأحوط الاجتناب عنها ، نعم لا إشكال في طهارة ما فيها من المسك ، وأما
المبانة من الميت ففيها إشكال ، وكذا في مسكها ( 1 ) ، نعم إذا أخذت من يد
المسلم يحكم بطهارتها ( 2 ) ولو لم يعلم أنها مبانة من الحي أو الميت .
[ 167 ] مسألة 7 : ميتة ما لا نفس له طاهرة ، كالوَزَغ والعقرب والخنفساء
والسمك ، وكذا الحية والتمساح وإن قيل بكونهما ذا نفْس ، لعدم معلومية ذلك ،
مع أنه إذا كان بعض الحيات كذلك لا يلزم الاجتناب عن المشكوك كونه
كذلك .
[ 168 ] مسألة 8 : إذا شك في شيء أنه من أجزاء الحيوان أم لا فهو محكوم
بالطهارة ، وكذا إذا علم أنه من الحيوان لكن شك في أنه مما له دم سائل أم لا .
[ 169 ] مسألة 9 : المراد من الميتة أعم مما مات حتف أنفه أو قتل أو ذبح
على غير الوجه الشرعي .
شرح
( 1 ) ولكن الأقوى طهارتها لعدم إطلاق في دليل نجاسة الميتة حتى يعمّها ،
وأما مسكها فإنه إما ليس بدم أو أنه لا إطلاق في دليل نجاسة الدم لكي يشمله .
( 2 ) هذا مبنىّ على ما ذكره ( قدس سره ) من التفصيل بين المتّخذ من المذكّي أو الحيّ
والمتّخذ من الميتة ، فإنه على هذا إذا شك في أن الفأرة متّخذة من المذكّي أو الحيّ
أو متّخذة من الميتة ، فيد المسلم أو سوقه أمارة على طهارتها ، وأما بناءً على ما
قوّيناه من طهارتها مطلقاً فلا أثر ليد المسلم أو سوقه .