فصل
في الوضوءات المستحبة
[ 465 ] مسألة 1 : الأقوى كما أشير إليه سابقاً كون الوضوء مستحباً في نفسه
وإن لم يقصد غاية من الغايات حتى الكون على الطهارة ، وإن كان الأحوط
قصد إحداها .
[ 466 ] مسألة 2 : الوضوء المستحب أقسام . .
أحدها : ما يستحب في حال الحدث الأصغر ، فيفيد الطهارة منه .
الثاني : ما يستحب في حال الطهارة منه كالوضوء التجديدي .
الثالث : ما هو مستحب في حال الحدث الأكبر ، وهو لا يفيد طهارة ،
وإنما هو لرفع الكراهة أو لحدوث كمال في الفعل الذي يأتي به كوضوء
الجنب للنوم ووضوء الحائض للذكر في مصلاّها .
أما القسم الأول فلأمور . .
الأول : الصلاة المندوبة ، وهو شرط في صحتها أيضاً .
الثاني : الطواف المندوب - وهو ما لا يكون جزءاً من حج أو عمرة ولو
مندوبين - وليس شرطاً في صحته ، نعم هو شرط في صحة صلاته .
الثالث : التهيؤ للصلاة في أول وقتها أو أول زمان إمكانها إذا لم يمكن
إتيانها في أول الوقت ، ويعتبر أن يكون قريباً من الوقت ( 1 ) أو زمان الإمكان
شرح
( 1 ) في اعتبار ذلك اشكال بل منع ، فان استحباب الوضوء للتهيؤ لم يثبت