تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 234

مساهمون:

ص٢٣٤
بحيث يصدق عليه التهيؤ . الرابع : دخول المساجد ( 1 ) . الخامس : دخول المشاهد المشرفة . السادس : مناسك الحج مما عدا الصلاة والطواف . السابع : صلاة الأموات . الثامن : زيارة أهل القبور . التاسع : قراءة القرآن أو كَتبه أو لمس حواشيه أو حمله . العاشر : الدعاء وطلب الحاجة من الله تعالى . الحادي عشر : زيارة الأئمة ( عليهم السلام ) ولو من بعيد . الثاني عشر : سجدة الشكر أو التلاوة . الثالث عشر : الأذان والإقامة ، والأظهر شرطيته في الإقامة . الرابع عشر : دخول الزوج على الزوجة ليلة الزفاف بالنسبة إلى كل منهما .
شرح
بنص خاص من آية أو رواية حتى يكون المتبع مقدار دلالته سعة وضيقاً ، بل انما ثبت بملاك محبوبية هذا العنوان فيدور استحبابه حينئذ مدار تحقق هذا العنوان . ( 1 ) إذا قلنا بأن الوضوء مستحب في نفسه - كما هو الصحيح - لم تتوقف صحته على قصد غاية من الغايات المحبوبة ، ولو لم نقل بذلك فصحته منوطة بقصد غاية محبوبة ، وعلى هذا فإن كان دخول المساجد بقصد العبادة فيها صح الوضوء بغاية الدخول للعبادة فيها ، وكذلك الحال في المشاهد المشرفة وغيرها . نعم جملة من الغايات المذكورة لم يثبت استحبابها كالوضوء للمسافر قبل وروده على أهله ، وللنوم ، ولمقاربة الحامل ، ولدخول الزوج على الزوجة ليلة الزفاف الاّ بناءً على قاعدة التسامح في أدلة السنن .