بحيث يصدق عليه التهيؤ .
الرابع : دخول المساجد ( 1 ) .
الخامس : دخول المشاهد المشرفة .
السادس : مناسك الحج مما عدا الصلاة والطواف .
السابع : صلاة الأموات .
الثامن : زيارة أهل القبور .
التاسع : قراءة القرآن أو كَتبه أو لمس حواشيه أو حمله .
العاشر : الدعاء وطلب الحاجة من الله تعالى .
الحادي عشر : زيارة الأئمة ( عليهم السلام ) ولو من بعيد .
الثاني عشر : سجدة الشكر أو التلاوة .
الثالث عشر : الأذان والإقامة ، والأظهر شرطيته في الإقامة .
الرابع عشر : دخول الزوج على الزوجة ليلة الزفاف بالنسبة إلى كل
منهما .
شرح
بنص خاص من آية أو رواية حتى يكون المتبع مقدار دلالته سعة وضيقاً ، بل انما
ثبت بملاك محبوبية هذا العنوان فيدور استحبابه حينئذ مدار تحقق هذا العنوان .
( 1 ) إذا قلنا بأن الوضوء مستحب في نفسه - كما هو الصحيح - لم تتوقف
صحته على قصد غاية من الغايات المحبوبة ، ولو لم نقل بذلك فصحته منوطة
بقصد غاية محبوبة ، وعلى هذا فإن كان دخول المساجد بقصد العبادة فيها صح
الوضوء بغاية الدخول للعبادة فيها ، وكذلك الحال في المشاهد المشرفة وغيرها .
نعم جملة من الغايات المذكورة لم يثبت استحبابها كالوضوء للمسافر قبل وروده
على أهله ، وللنوم ، ولمقاربة الحامل ، ولدخول الزوج على الزوجة ليلة الزفاف الاّ
بناءً على قاعدة التسامح في أدلة السنن .