الرابع : لتكفين الميت أو تدفينه ( 1 ) بالنسبة إلى من غسّله ولم يغتسل
غسل المس .
[ 467 ] مسألة 3 : لا يختص القسم الأول من المستحب بالغاية التي توضأ
لأجلها ، بل يباح به جميع الغايات المشروطة به ، بخلاف الثاني والثالث فإنهما
إن وقعا على نحو ما قصدا لم يؤثرا إلا فيما قصدا لأجله ، نعم لو انكشف الخطأ
بأن كان محدثاً بالأصغر فلم يكن وضوؤه تجديدياً ولا مجامعاً للأكبر رجعا
إلى الأول ، وقوي القول بالصحة وإباحة جميع الغايات به إذا كان قاصدا
لامتثال الأمر الواقعي المتوجه إليه في ذلك الحال بالوضوء وإن اعتقد أنه الأمر
بالتجديدي منه مثلا ، فيكون من باب الخطأ في التطبيق وتكون تلك الغاية
مقصودة له على نحو الداعي لا التقييد بحيث لو كان الأمر الواقعي على خلاف
ما اعتقده لم يتوضأ ، أما لو كان على نحو التقييد كذلك ففي صحته حينئذ
إشكال ( 2 ) .
[ 468 ] مسألة 4 : لا يجب في الوضوء قصد موجبة ، بأن يقصد الوضوء لأجل
خروج البول أو لأجل النوم ، بل لو قصد أحد الموجبات وتبين أن الواقع غيره
صح ، إلا أن يكون على وجه التقييد ( 3 ) .
[ 469 ] مسألة 5 : يكفي الوضوء الواحد للأحداث المتعددة إذا قصد رفع
طبيعة الحدث ، بل لو قصد رفع أحدها صح وارتفع الجميع ، إلا إذا كان قصد
شرح
( 1 ) لم يثبت استحباب الوضوء فيهما الاّ بناءً على قاعدة التسامح .
( 2 ) الظاهر هو الصحة ولا يعقل التقييد في المقام وقصد الوضوء
التجديدي أو امتثال امره لا يغير ما في الواقع .
( 3 ) عرفت ان التقييد لا يتصور في أمثال المقام .