حرمته خصوصاً إذا كان بما يبقى أثره .
[ 460 ] مسألة 15 : لا يجب منع الأطفال والمجانين من المس إلا إذا كان مما
يعد هتكاً ، نعم الأحوط عدم التسبب لمسّهم ( 1 ) ، ولو توضأ الصبي المميز فلا
إشكال في مسه بناء على الأقوى من صحة وضوئه وسائر عباداته .
[ 461 ] مسألة 16 : لا يحرم على المحدث مس غير الخط من ورق القرآن
حتى ما بين السطور والجلد والغلاف ، نعم يكره ذلك ، كما أنه يكره تعليقه
وحمله ( 2 ) .
[ 462 ] مسألة 17 : ترجمة القرآن ليست منه بأي لغة كانت ، فلا بأس بمسها
على المحدث ، نعم لا فرق في اسم الله تعالى بين اللغات ( 3 ) .
[ 463 ] مسألة 18 : لا يجوز وضع الشيء النجس على القرآن وإنكان يابساً
لأنه هتك ، وأما المتنجس فالظاهر عدم البأس به مع عدم الرطوبة ، فيجوز
للمتوضئ أن يمس القرآن باليد المتنجسة ، وإن كان الأولى تركه .
[ 464 ] مسألة 19 : إذا كتبت آية من القرآن على لقمة خبز لا يجوز للمحدث
أكله ، وأما للمتطهر فلا بأس خصوصاً إذا كان بنية الشفاء أو التبرك .
شرح
( 1 ) لا بأس بتركه .
( 2 ) في الكراهة اشكال بل منع .
( 3 ) حرمة مس اسم الجلالة إذا لم يكن في نص القرآن مبنية على
الاحتياط لاختصاص الدليل بكتابة المصحف .