والجدار والثوب بل وبدن الإنسان ، فإذا كتب على يده لا يجوز مسه عند
الوضوء ، بل يجب محوه أوّلاً ثم الوضوء .
[ 456 ] مسألة 11 : إذا كتب على الكاغذ بلا مداد فالظاهر عدم المنع من مسه
لأنه ليس خطاً ، نعم لو كتب بما يظهر أثره بعد ذلك فالظاهر حرمته كماء
البصل ، فإنه لا أثر له إلا إذا أحمي على النار .
[ 457 ] مسألة 12 : لا يحرم المس من وراء الشيشة وإن كان الخط مرئياً ، وكذا
إذا وضع عليه كاغذ رقيق يرى الخط تحته ، وكذا المنطبع في المرآة ، نعم لو
نفذ المداد في الكاغذ حتى ظهر الخط من الطرف الآخر لا يجوز مسه ،
خصوصاً إذا كتب بالعكس فظهر من الطرف الآخر طرداً .
[ 458 ] مسألة 13 : في مس المسافة الخالية التي يحيط بها الحرف كالحاء أو
العين مثلا إشكال أحوطه الترك ( 1 ) .
[ 459 ] مسألة 14 : في جواز كتابة المحدث آية من القرآن بإصبعه على
الأرض أو غيرها إشكال ، ولا يبعد عدم الحرمة ( 2 ) فإن الخط يوجد بعد
المس ، وأما الكتب على بدن المحدث وإن كان الكاتب على وضوء فالظاهر
شرح
( 1 ) لا بأس بترك هذا الاحتياط حيث إن المنهي عنه في الدليل هو مس
كتابة القرآن ولا يقصد عليه مس الكتابة .
( 2 ) الظاهر هو الحرمة ، فان المنهي عنه في الدليل هو مسّ كتابة القرآن
لا بعنوان خطوطه أو حروفه أو كلماته ، والمس يصدق من أول نقطة الكتابة إلى
نهايتها ، ولا يعتبر في صدقه سبق الممسوس على الماس زماناً ، بل يكفي فيه
التقارن الزماني .