الخامس عشر : ورود المسافر على أهله فيستحب قبله .
السادس عشر : النوم .
السابع عشر : مقارنة الحامل .
الثامن عشر : جلوس القاضي في مجلس القضاء .
التاسع عشر : الكون على الطهارة .
العشرون : مس كتابة القرآن في صورة عدم وجوبه ، وهو شرط في
جوازه كما مر ، وقد عرفت أن الأقوى استحبابه نفساً أيضاً .
وأما القسم الثاني . .
فهو الوضوء للتجديد ، والظاهر جوازه ثالثاً ورابعاً ( 1 ) فصاعداً أيضاً ،
وأما الغسل فلا يستحب فيه التجديد ، بل ولا الوضوء بعد غسل الجنابة وإن
طالت المدة .
وأما القسم الثالث فلأمور . .
الأول : لذكر الحائض في مصلاها مقدار الصلاة .
الثاني : لنوم الجنب وأكله وشربه وجماعه ( 2 ) وتغسيله الميت .
الثالث : لجماع من مس الميت ولم يغتسل بعد .
شرح
( 1 ) في جوازه ثالثاً ورابعاً اشكال بل منع ، بل في جوازه ثانياً مطلقاً منع ،
لأن تجديد الوضوء بحاجة إلى دليل وان قلنا باستحبابه في نفسه وهو لم يثبت الا
في موارد خاصة وهي تجديد الوضوء عند كل صلاة فريضة وإن كان متوضئاً ، وأما
مطلقاً فهو مبني على تمامية قاعدة التسامح في أدلة السنن .
( 2 ) في استحباب الوضوء له بغاية الجماع اشكال بل منع الاّ بناءً على
قاعدة التسامح في أدلة السنن .