تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 235

مساهمون:

ص٢٣٥
الخامس عشر : ورود المسافر على أهله فيستحب قبله . السادس عشر : النوم . السابع عشر : مقارنة الحامل . الثامن عشر : جلوس القاضي في مجلس القضاء . التاسع عشر : الكون على الطهارة . العشرون : مس كتابة القرآن في صورة عدم وجوبه ، وهو شرط في جوازه كما مر ، وقد عرفت أن الأقوى استحبابه نفساً أيضاً . وأما القسم الثاني . . فهو الوضوء للتجديد ، والظاهر جوازه ثالثاً ورابعاً ( 1 ) فصاعداً أيضاً ، وأما الغسل فلا يستحب فيه التجديد ، بل ولا الوضوء بعد غسل الجنابة وإن طالت المدة . وأما القسم الثالث فلأمور . . الأول : لذكر الحائض في مصلاها مقدار الصلاة . الثاني : لنوم الجنب وأكله وشربه وجماعه ( 2 ) وتغسيله الميت . الثالث : لجماع من مس الميت ولم يغتسل بعد .
شرح
( 1 ) في جوازه ثالثاً ورابعاً اشكال بل منع ، بل في جوازه ثانياً مطلقاً منع ، لأن تجديد الوضوء بحاجة إلى دليل وان قلنا باستحبابه في نفسه وهو لم يثبت الا في موارد خاصة وهي تجديد الوضوء عند كل صلاة فريضة وإن كان متوضئاً ، وأما مطلقاً فهو مبني على تمامية قاعدة التسامح في أدلة السنن . ( 2 ) في استحباب الوضوء له بغاية الجماع اشكال بل منع الاّ بناءً على قاعدة التسامح في أدلة السنن .
تعاليق مبسوطة — صفحة 235 | الشيخ محمد إسحاق الفياض