لكن الأقوى ذلك .
[ 448 ] مسألة 3 : لا فرق في حرمة مس كتابة القرآن على المحدث بين أن
يكون باليد أو بسائر أجزاء البدن ولو بالباطن كمسها باللسان أو بالأسنان ،
والأحوط ترك المس بالشعر أيضاً وإن كان لا يبعد عدم حرمته .
[ 449 ] مسألة 4 : لا فرق بين المس ابتداء أو استدامة ، فلو كان يده على
الخط فأحدث يجب عليه رفعها فوراً ، وكذا لو مس غفلة ثم التفت أنه محدث .
[ 450 ] مسألة 5 : المس الماحي للخط أيضاً حرام ، فلا يجوز له أن يمحوه
باللسان أو باليد الرطبة .
[ 451 ] مسألة 6 : لا فرق بين أنواع الخطوط حتى المهجور منها كالكوفي ،
وكذا لا فرق بين أنحاء الكتابة من الكتب بالقلم أو الطبع أو القص بالكاغذ أو
الحفر أو العكس .
[ 452 ] مسألة 7 : لا فرق في القرآن بين الآية والكلمة ، بل والحرف وإن كان
يكتب ولا يقرأ كالألف في قالوا وآمنوا ، بل الحرف الذي يقرأ ولا يكتب إذا
كتب كما في الواو الثاني من داود إذا كتب بواوين وكالألف في رحمن ولقمن
إذا كتب كرحمان ولقمان .
[ 453 ] مسألة 8 : لا فرق بين ما كان في القرآن أو في كتاب ، بل لو وجدت
كلمة من القرآن في كاغد بل أو نصف الكلمة كما إذا قص من ورق القرآن أو
الكتاب يحرم مسها أيضاً .
[ 454 ] مسألة 9 : في الكلمات المشتركة بين القرآن وغيره المناط قصد
الكاتب .
[ 455 ] مسألة 10 : لا فرق فيما كتب عليه القرآن بين الكاغذ واللوح والأرض
تعاليق مبسوطة — صفحة 230
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٢٣٠