الدجاجة إلى ثلاثة أيام ، وفي غيرها يكفي زوال الاسم .
الثاني عشر : حجر الاستنجاء على التفصيل الآتي .
الثالث عشر : خروج الدم من الذبيحة بالمقدار المتعارف ، فإنه مطهر لما
بقي منه في الجوف .
الرابع عشر : نَزح المقادير المنصوصة لوقوع النجاسات المخصوصة في
البئر على القول بنجاستها ووجوب نزحها .
الخامس عشر : تيمم الميت بدلا عن الأغسال عند فقد الماء فإنه مطهر
لبدنه على الأقوى ( 1 ) .
السادس عشر : الاستبراء بالخَرَطات بعد البول ، وبالبول بعد خروج
المني ، فإنه مطهر لما يخرج منه من الرطوبة المشتبهة ، لكن لا يخفى أن عدّ
هذا من المطهرات من باب المسامحة ، وإلا ففي الحقيقة مانع عن الحكم
بالنجاسة أصلا .
السابع عشر : زوال التغيير في الجاري والبئر بل مطلق النابع بأي وجه
كان ، وفي عد هذا منها أيضاً مسامحة ، وإلا ففي الحقيقة المطهر هو الماء
الموجود في المادّة .
الثامن عشر : غيبة المسلم ، فإنها مطهرة لبدنه أو لباسه أو فرشه أو ظرفه
أو غير ذلك مما في يده بشروط خمسة :
شرح
( 1 ) فيه اشكال ، فان نجاسة بدن الميت وان كانت من آثار حدثه بمعنى أنه
إذا ارتفع ارتفعت نجاسته ، الا أن ثبوت هذه الملازمة مطلقاً حتى فيما إذا كان
ارتفاعه بالتيمم غير معلوم ، فان الدليل انما دل على الملازمة فيما إذا كان ارتفاعه
بالغسل وكون التيمم قائماً مقام حتى من هذه الحيثية محل تأمل بل منع .