[ 388 ] مسألة 81 : ليس من المطهرات الغسل بالماء المضاف ، ولا مسح
النجاسة عن الجسم الصَيقل كالشيشة ، ولا إزالة الدم بالبُصاق ، ولا غليان الدم
في المَرَق ، ولا خَبز العجين النجس ، ولا مزج الدُهن النجس بالكر الحارّ ، ولا
دَبغ جلد الميتة ، وإن قال بكل قائل .
[ 389 ] مسألة 82 : يجوز استعمال جلد الحيوان الذي لا يؤكل لحمه بعد
التذكية ، ولو فيما يشترط فيه الطهارة وإن لم يدبغ على الأقوى ، نعم يستحب
أن لا يستعمل مطلقاً ( 1 ) إلا بعد الدبغ .
[ 390 ] مسألة 83 : ما يؤخذ من الجلود من أيدي المسلمين أو من
أسواقهم ( 2 ) محكوم بالتذكية وإن كانوا ممن يقول بطهارة جلد الميتة بالدبغ .
[ 391 ] مسألة 84 : ما عدا الكلب والخنزير من الحيوانات التي لا يؤكل لحمها
قابل للتذكية ( 3 ) ، فجلده ولحمه طاهر بعد التذكية .
شرح
( 1 ) في استحباب ذلك اشكال بل منع .
( 2 ) مر أن امارية السوق في طول أمارية اليد لا في عرضها ومقابلها .
( 3 ) هذا مبني على وجود عام فوقي يدل على أن كل حيوان قابل للتذكية
الا الكلب والخنزير ، ولكنه غير موجود فحينئذ يكون المرجع عند الشك في قبول
حيوان للتذكية هو الأصل العملي ، فان قلنا إن التذكية أمر بسيط فمقتضى الأصل
عدمها لدى الشك فيها ، وان قلنا أنها مركبة من مجموعة من الافعال ، فإذا تحقق في
الخارج وشككنا في أنها موضوعة لحكم الشارع بالطهارة والحلية أولا ، وهذا يعني
ان هذا الحيوان من الحيوان الذي جعل الشارع الأفعال المذكورة موضوعاً لهما ، أو
أنه من الحيوان الذي لم يجعل تلك الأفعال موضوعاً لهما ، ففي مثل ذلك يكون
المرجع هو أصالة الطهارة والحلية .