[ 392 ] مسألة 85 : يستحب غسل الملاقي في جملة من الموارد مع عدم
تنجسه : كملاقاة البدن أو الثوب لبول الفرس والبغل والحمار ، وملاقاة الفأرة
الحيّة مع الرطوبة مع ظهور أثرها ، والمصافحة مع الناصبي بلا رطوبة .
ويستحب النضح أي الرشّ بالماء في موارد : كملاقاة الكلب والخنزير
والكافر بلا رطوبة ، وعرق الجنب من الحلال ، وملاقاة ما شك في ملاقاته لبول
الفرس والبغل والحمار ، وملاقاة الفأرة الحية مع الرطوبة إذا لم يظهر أثرها ،
وما شك في ملاقاته للبول أو الدم أو المني ، وملاقاة الصُفرة الخارجة من دبر
صاحب البواسير ، ومَعبد اليهود والنصارى والمجوس إذا أراد أن يصلي فيه .
ويستحب المسح بالتراب أو بالحائط في موارد : كمصافحة الكافر
الكتابي بلا رطوبة ، ومس الكلب والخنزير بلا رطوبة ، ومس الثعلب والأرنب .
تعاليق مبسوطة — صفحة 193
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص١٩٣