تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 14

مساهمون:

ص١٤
الميت ابتداء . [ 10 ] مسألة 10 : إذا عدل عن الميت إلى الحي لا يجوز له العود إلى الميت . [ 11 ] مسألة 11 : لا يجوز العدول عن الحي إلى الحي إلا إذا كان الثاني أعلم . [ 12 ] مسألة 12 : يجب تقليد الأعلم مع الإمكان على الأحوط ( 1 ) ، ويجب الفحص عنه ( 2 ) . [ 13 ] مسألة 13 : إذا كان هناك مجتهدان متساويان في الفضيلة يتخير بينهما ( 3 ) ، إلا إذا كان أحدهما أورع فيختار الأورع ( 4 ) . [ 14 ] مسألة 41 : إذا لم يكن للأعلم فتوى في مسألة من المسائل يجوز في تلك المسألة الأخذ من غير الأعلم وإن أمكن الاحتياط ( 5 ) .
شرح
فالنتيجة في نهاية المطاف أنّ إثبات عدم جواز تقليد الميت ابتداءً في غاية الاشكال فضلاً عن مثل المقام ، وعليه فإذا مات مجتهد وكان أعلم من غيره وجب البقاء على تقليده في كافة مسائله وإن لم يتعلّم أو لم يتذكّر . ( 1 ) بل الأقوى في المسائل الخلافية . ( 2 ) هذا إذا علم بالخلاف بين الأعلم وغير الأعلم فحينئذ يجب الفحص عن الأعلم . وأما إذا لم يعلم بالخلاف بينهما أو علم به ولكن المكلّف أراد أن يحتاط في الواقعة ففي هاتين الصورتين لا يجب الفحص عنه . ( 3 ) هذا فيما إذا لم يعلم بالخلاف بينهما ، وإلاّ وجب الاحتياط إن أمكن كما مرّ . ( 4 ) فيه إشكال ، بل منع لعدم دليل على أنّ الأورعية من المرجّحات . ( 5 ) هذا فيما لا يرى الأعلم خطأ فتوى غير الأعلم في المسألة ، وأما إذا رأى خطأها فلا يجوز له الرجوع إلى غير الأعلم حينئذ ، بل وظيفته الاحتياط .