تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 16

مساهمون:

ص١٦
والحاصل أن يكون أجود استنباطاً والمرجع في تعيينه أهل الخبرة والاستنباط . [ 18 ] مسألة 18 : الأحوط عدم تقليد المفضول حتى ( 2 ) في المسألة التي توافق فتواه فتوى الأفضل . [ 19 ] مسألة 19 : لا يجوز تقليد غير المجتهد وإن كان من أهل العلم ، كما أنه يجب على غير المجتهد التقليد وإن كان من أهل العلم . [ 20 ] مسألة 20 : يعرف اجتهاد المجتهد بالعلم الوجداني ، كما إذا كان المقلد من أهل الخبرة وعلم باجتهاد شخص ، وكذا يعرف بشهادة عدلين ( 3 ) من أهل الخبرة إذا لم تكن معارضة بشهادة آخرين من أهل الخبرة ينفيان عنه الاجتهاد ، وكذا يعرف بالشياع المفيد للعلم ( 4 ) . وكذا الأعلمية تعرف بالعلم أو البينة الغير المعارضة أو الشياع المفيد للعلم . [ 21 ] مسألة 21 : إذا كان مجتهدان لا يمكن تحصيل العلم بأعلمية أحدهما ولا البينة ، فإن حصل الظن بأعلمية أحدهما تعين تقليده ( 5 ) ، بل لو
شرح
( 2 ) لا وجه لهذا الاحتياط إذ حينئذ يكون فتوى كل منهما حجّة بملاك أنّ الحجّة هي فتوى الفقيه والعالم الصادق على كلّ واحد منهما . ( 3 ) بل بشهادة عدل بل ثقة أيضاً ، وكذلك الحال في الأعلمية والعدالة . ( 4 ) بل يكفي الاطمئنان . وكذا الحال فيما بعده . ( 5 ) فيه وفيما بعده إشكال بل منع ، إذ مع عدم العلم بالخلاف بينهما جاز تقليد كلّ منهما ، ولا أثر للظن بأعلمية أحدهما فضلاً عن احتمالها . وأما مع العلم بالخلاف فيجب الاحتياط والأخذ بأحوط القولين ، ولا يكون الظنّ بالأعلمية مرجّحاً فضلاً عن الاحتمال . نعم إذا لم يتمكن من الاحتياط فوظيفته تقليد مظنون الأعلمية أو
تعاليق مبسوطة — صفحة 16 | الشيخ محمد إسحاق الفياض