والحاصل أن يكون أجود استنباطاً والمرجع في تعيينه أهل الخبرة
والاستنباط .
[ 18 ] مسألة 18 : الأحوط عدم تقليد المفضول حتى ( 2 ) في المسألة
التي توافق فتواه فتوى الأفضل .
[ 19 ] مسألة 19 : لا يجوز تقليد غير المجتهد وإن كان من أهل العلم ،
كما أنه يجب على غير المجتهد التقليد وإن كان من أهل العلم .
[ 20 ] مسألة 20 : يعرف اجتهاد المجتهد بالعلم الوجداني ، كما إذا كان
المقلد من أهل الخبرة وعلم باجتهاد شخص ، وكذا يعرف بشهادة
عدلين ( 3 ) من أهل الخبرة إذا لم تكن معارضة بشهادة آخرين من أهل
الخبرة ينفيان عنه الاجتهاد ، وكذا يعرف بالشياع المفيد للعلم ( 4 ) . وكذا
الأعلمية تعرف بالعلم أو البينة الغير المعارضة أو الشياع المفيد للعلم .
[ 21 ] مسألة 21 : إذا كان مجتهدان لا يمكن تحصيل العلم بأعلمية
أحدهما ولا البينة ، فإن حصل الظن بأعلمية أحدهما تعين تقليده ( 5 ) ، بل لو
شرح
( 2 ) لا وجه لهذا الاحتياط إذ حينئذ يكون فتوى كل منهما حجّة بملاك أنّ
الحجّة هي فتوى الفقيه والعالم الصادق على كلّ واحد منهما .
( 3 ) بل بشهادة عدل بل ثقة أيضاً ، وكذلك الحال في الأعلمية والعدالة .
( 4 ) بل يكفي الاطمئنان . وكذا الحال فيما بعده .
( 5 ) فيه وفيما بعده إشكال بل منع ، إذ مع عدم العلم بالخلاف بينهما جاز
تقليد كلّ منهما ، ولا أثر للظن بأعلمية أحدهما فضلاً عن احتمالها . وأما مع العلم
بالخلاف فيجب الاحتياط والأخذ بأحوط القولين ، ولا يكون الظنّ بالأعلمية مرجّحاً
فضلاً عن الاحتمال . نعم إذا لم يتمكن من الاحتياط فوظيفته تقليد مظنون الأعلمية أو