إحدى القطعتين ولو كانتا متساويتين لم تصح نعم لا يشترط التشخيص ولو قال زارعتك على جريب من هذه الأرض على نحو الكلي في المعين وكانت متساوية الاجزاء أو على نحو الكلي في الذمة ووصفها مما يرفع الجهالة ودفع المصداق - صحت .
ثم إذا استجمعت المزارعة شروطها لزمت واستحق الزارع الحصة المشاعة من العائد وإذا اختل شرط من الشروط فسدت وكان الزرع كله لصاحب البذر وللآخر أجرة أرضه بتقويم أهل الخبرة وللفلاح ان كان أجرة المثل كما أن للعوامل من بقر وآلات أجرتها ، وإلى بعض هذا أشارت مادة « 1439 » تكون كل الحاصلات في المزارعة الفاسدة لصاحب البذر إلى آخرها ، ، ، ثم إنه قد مرت الإشارة إلى أن عقد المزارعة بعد صحته يقع لازما وتحرير ذلك أنه إذا وقع على مدة معينة من سنة أو سنتين أو شهرين أو ثلاث لزم ولكن بشرط ان يكون الأمد صالحا لبلوغ الزرع المعين في العقد أو مطلقا فلو عين وقتا لا يمكن حصول اي زرع فيه أو الزرع التي تصلح تلك الأرض له بطلت المزارعة طبعا وان لم يعين فإن كان هناك شيء متعارف وزمان معروف انصرف العقد اليه وتعين وان لم يكن ذلك فالأصح البطلان للجهالة وان أمكن الصحة بحمله على زمان يمكن به نضوج الزرع من قمح ونحوه أو خضروات ونحوها وإذا وقع لازما لم يكن لأحدهما فسخه بغير سبب مشروع من شرط خيار أو عجز أو اتفاق منهما معا بالإقالة ونحو ذلك ، اما إذا مات صاحب الأرض فالزارع يبقى على عمله إلى النهاية ويقسم الحاصل بينه وبين الورثة
تحرير المجلة — صفحة 295
مساهمون: الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
ص٢٩٥