تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير المجلة — صفحة 296

مساهمون:

ص٢٩٦
ولو مات الزارع قام وارثه مقامه إلى نهاية الأمد ولو كان عاجزا حتى عن الاستيجار انفسخت واستحق الوارث عن المدة الماضية من الزرع بالنسبة ولم تذكر المجلة بقية شروط المتعاقدين من الاختيار والرشد والحرية أما ( الفلس ) فيقدح في الملك لا العامل إذا لم يكن منه مال أو بذر والا لم يصح وتجوز مزارعة الكافر ، كما أنها أهملت ذكر أبحاث مهمة فيها فوائد جمة ، حالت بيننا وبين تحقيقها الأحوال بل الأهوال ونحن نشير إلى بعضها إشارة إيماء ( منها ) ان خراج الأرض مع إطلاق العقد على المالك الا ان يشترطاه على العامل أو عليهما وما يأخذه المأمورون ظلما زائدا على الخراج فان علم أنه على الأرض فعلى المالك أو على الزرع فعلى العامل وان لم يعلم يوزع . ( منها ) كل ما فسدت المزارعة فالزرع لصاحب البذر وللعامل أجرة المثل فإن كان البذر من المالك فالزرع له وعليه اجرة العامل والعوامل وان كان للزارع فالزرع له وعليه أجرة الأرض ، وان كان لهما فالزرع لهما ولكل منهما على الآخر اجرة ما يخصه من الأرض والعمل ، وان كان لثالث فالزرع له وعليه أجرة الأرض لمالكها وأجرة العمل للزارع ولا فرق بين علمهما بالفساد أو جهلهما أو اختلافهما ولا بين زيادة الأجرة على الحصة المشتركة أو نقصانها ويحتمل أقل الأمرين منها ومن الحصة كما أنه لو كان الفساد من جهة اشتراط عدم حصة للعامل فلا شيء له لإقدامه على المجانية . ( منها ) إذا صح العقد ثم فسخ بخيار أو تقابل فإن كان قبل